⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1285 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-3-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادعى ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن اعادة المدعية إلى العمل بخدمة هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية فى وظيفة معاونة تليفون كانت بصفتها مستجدة الأمر الذى يستلزم خضوع هذا التعيين الجديد للقاعدة المتبعة فى شأن المرشحين للوظائف بهيئات وزارة المواصلات و مصالحها و هى وجوب أخذ رأى إدارة المباحث العامة فى هذا التعيين كإجراء وقائى متعلق بأمن الدولة و سلامتها درجت عليه الإدارة لدى التعيين فى الوظائف العامة لاسيما ما كان منها ذا وضع حساس . و مقتضى أعمال هذه القاعدة التنظيمية المطردة أن كل تعيين يتم دون مراعاة حكمها يكون تعييناً مبتسراً غير بات و معلقاً على شرط ضمنى هو عدم قيام مانع متصل بأمن الدولة من هذا التعيين مما اختص جهاز المباحث العامة بالكشف عنه . فإذا ثبت قيام المانع تخلف شرط من شروط الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة إبتداء أو للبقاء فيها إستمراراً و كان للإدارة الرجوع فى هذا التعيين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن إدارة المباحث العامة و هى جهاز التحريات الرسمى المختص بمعاونة الإدارة فى إستجماع المعلومات و البيانات و الدلائل على المرشحين للتعيين ، و المفروض فيه الحيدة و الصدق و تحرى الدقة و أمانة العرض - قد أوضحت ما أخذته على المدعية من نشاط ضار بأمن الدولة و بالصالح العام مما حدته تفصيلاً و إعتبرته فى تقديرها سبباً مبرراً كافياً لعدم الإطمئنان إليها فى الوظيفة المرشحة لها . و قد أسندت إدارة المباحث إلى المذكور إتيان عمل إيجابى من جانبها اخذتها فيه بسلوكها هى لا بجريرة غيرها من الأشقاء أو الأهل ، و لا يقدح فى صحة هذ الوقائع خلو ملف المدعية إبان خدمتها السابقة من أى جزاء بسبب نشاط من هذا القبيل مع وجود جهاز مختص للمراقبة على عمال التليفون و عاملاته أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم الرسمية و أن هذا الجهاز لو اكتشف مثل هذا النشاط لبدأ أثره فى ملف خدمتها فى جزاء وقع عليها بسببه فى حينه ، ذلك أنه لم ينهض دليل على عدم صحة المعلومات التى كشفت عنها تحريات المباحث العامة فأن الظاهر من الظروف المحيطة بالمدعية يؤيد هذه المعلومات و إذا كان جهاز المراقبة لم يسجل فى ملف خدمة المذكورة فى الماضى تسمعها للمحادثات التليفونية بين الإدارة و فروعها فى المنصورة و نقلها مضمون هذه المحادثات و بوجه خاص ما إتصل منها بالنشاط الشيوعى إلى الشيوعيين الذين تسرب إليهم أنباؤها رغبة منه فى تكتم الأمر و تربص العثرة بها فى الفرصة المناسبة مما يكون قد حال دونه و إستقالتها بسبب الزواج ، فأن الدليل العقلى الملموس على حصول هذا التسجيل بالفعل خارج الملف هو ظهور هذه الوقائع مفصلة و عدم خفائها على ذوى الشأن لدى البحث فى إعاة تعيين المدعية ، و من ثم فأن القرار المطعون فيه الصادر من الهيئة بسبب عدم موافقة مكتب الأمن بوزارة المواصلات بناء على تحريات إدارة المباحث العامة " فرع النشاط الداخلى " على تعيينها من الوجهة السياسية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه و قائماً على سببه المشروع الذى يبرره و هو سبب له أصل ثابت من الأوراق يؤيد مادياً و قانوناً النتيجة التى إنتهى إليها القرار و التى إستخلصها إستخلاصاً سائغاً من هذه الأوراق .