الطعن رقم 946 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-4-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بريد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من نص المادة 195 من التعليمات العمومية عن الأشغلال البريدية تحت باب الرسائل المحتوية على الأشياء المستحقة عليها رسوم جمركية ، و نص فى المادتين 293 ، 305 من قانون مصلحة الجمارك ، الخاصتين بفتح الطرود ،و الأصناف ذات القيمة التجارية الواردة بغير الطريقة طرود البريد القانونية أن الأصل أن العينات تعامل معاملة الطرود . و أن فتح هذه العينات و اخراج محتوياتها و عرضها على مندوب الجمرك ثم إعادة حزمها كل ذلك عبء ملقى على عاتق رئيس قلم التوزيع أو التصديق أو وكيله و أحد المستخدمين منهم يباشرون ذلك تحت مسئوليتهم وحدهم ، و زيادة فى الحيطة أوجبت التعليمات البريدية ألا يتم ذلك فى بريد القاهرة إلا بحضور مندوب الجمارك . كما أوجبت هذه التعليمات على موظفى البريد ، فى حالة ورود جملة ملفات برسم شخص واحد فى إرسالية واحدة أن يقوم بعرضها على المندوب الجمركى دفعة واحدة مع لفت نظره إلى ذلك ، و رتبت على إغفالهم هذا الإجراء و تجزئة العرض للعينات مسئوليتهم فيما لو وقع المحظور و تم الإفراج عنها دون رسم . أما عن مندوب الجمرك فأن القواعد المتقدمة حددت مهمته فقصرتها على مهمة فحص المحتويات و تقدير الرسوم الواجب تحصيلها دون أن تعتبر طرود العينات فى عهدته فى أى وقت من الأوقات ، و مع ذلك فأنه فى بريد القاهرة عليه أن يحضر عملية الفتح التى لا تتم عادة إلا بحضوره ، و الأصل أن يشير بفتح العينات غير المتماثلة جميعاً . و يكون الشأن كذلك فى العينات المتماثلة إذا حصل إشتباه فقط ، و من ثم ما لم يقع إشتباه فى الأمر ، فيكتفى بإجراء عملية جاشنى على عدد منها بمعاينة مدير الجمرك أو المندوب فى تحديد ما يقع عليه الإختيار من العينات للفتح بطريق الجاشنى .