⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-1-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال اليومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 7 من سبتمبر سنة 1950 صدر القانون رقم 148 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة بورسعيد على غرار كل من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة و القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة الإسكندرية . و لقد أظهر التطبيق العملى للقانون رقم 148 لسنة 1950 خلال سنوات أن أحكامه جاءت قاصرة عن أن تمكن المجلس من تحقيق الغرض من إنشائه فبذلت بعض المحاولات لتعديل تلك الأحكام لمسايرة التطور و تبسيط الإجراءات ، ولكن ما أدخل عليها من تعديل لم يؤد إلى النتيجة المرجوة لتمكين ذلك المجلس من القيام برسالته على الوجه الأكمل . من ذلك ما نصت عليه المادة "48" من أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظفى المجلس جميع القوانين و اللوائح الخاصة بموظفى الحكومة و مستخدميها " . و قد فسر هذا النص بأنه يشمل العمال بإعتبارهم من مستخدمى المجلس و ترتب على ذلك تطبيق كادر العمال الحكومى عليهم . . و لكن ميزانيات مجلس بلدى بورسعيد و غيره من المجالس البلدية المحدودة الموارد لا تمكنها من مواجهة الأعباء المالية التى تفرضها النظم التى تطبقها الحكومة على عمالها ، لذلك رأى المشرع فى القانون رقم 287 لسنة 1956 الصادر فى 1956/7/31 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة بورسعيد أن يدخل تعديلاً صريحاً على هذه المادة القديمة "48" و نص فى التعديل على أن يصدر المجلس لائحة تنظيم قواعد تعيين العمال و ترقيتهم و نقلهم و تأديبهم و تركهم الخدمة و و غير ذلك من شئونهم . و جرى تعديل المادة "48" على النحو الصريح الآتى : " مادة 48 معدلة " :- " مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظفى المجلس و مستخدميه جمبع القوانين و اللوائح التى تطبقها الحكومة . أما العمال فيصدر المجلس لائحة تنظم قواعد تعيينهم و ترقيتهم و نقلهم و تأديبهم و تركهم الخدمة و غير ذلك من شئونهم " . و صريح عبارة هذا النص المعدل هو أن عمال مجلس بلدى بورسعيد منذ صدور هذا القرا رقم 287 لسنة 1956 فى 1956/7/31 و منذ تاريخ العمل بأحكامه بعد ستين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية - و قد تم هذا النشر فى 1956/8/5 بالعدد 62 مكرراً من الوقائع المصرية - أصبحوا لا يخضعون للقوانين و اللوائح التى تسرى على عمال الحكومة المركزية و فروعها ، و إنما يخضعون لأحكام اللائحة التى سوف يصدرها المجلس البلدى المذكورة منظمة لكافة شئون عماله . فإذا كان الثابت من الأوراق ، أن المدعى قد عين بمجلس بلدى بورسعيد فى 1955/9/21 بوظيفة " عامل مؤقت " على الآلة الكاتبة بأجر يومى قدره 200 مليم رفع إلى 260 مليماً إعتباراً من 1956/4/12 و ظل يقبضه إلى أن إستقال من خدمة المجلس فى منتصف فبراير سنة 1960 فإن المدعى يكون و الحالة هذه ، من طائفة العمال المؤقتين التابعين لمجلس بلدى بورسعيد ، و من ثم فإنه لا يفيد من القواعد التنظيمية التى تسرى فى حق العمال الحكوميين و من بينها تلك القاعدة التنظيمية التى إستحدثها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/29 و التى تقضى بمنح أولئك العمال الذين يعينون بصفة مؤقتة إعانة غلاء المعيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم .