⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 896 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-6-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية السادة كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم الإدارية بطريق إلتماس إعادة النظر فى المواعيد و الأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و مفاد هذا النص - بمفهوم المخالفة - أنه لا يقبل الطعن فى الحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بطريق إلتماس إعادة النظر . فإذا كان الحكم الملتمس فيه غير قابل للطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر فإنه يتعين القضاء بعدم جواز قبول الإلتماس و إلزام الملتمسة بالمصروفات و لا وجه للحكم على الملتمسة بالغرامة فى هذه الحالة .