⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 803 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-12-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب
⚖️ فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وحسن أيوب وأبو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حسن السمعة كما أنه شرط أساسى عند الإلتحاق بالخدمة فإنه كذلك شرط لازم قيامه أثناء الخدمة ، و الموظف الذى يتسم بسوء السيرة من حق الإدارة بل من واجبها أن توقع عليه العقوبات التى تراها محققة للصالح العام و ذلك متى إطمأنت و إقتنعت بصحة ما نسب إلى الموظف من أمور تخدش السمعة و السيرة و إن لم يصل الأمر إلى حد تكوين الفعل المنسوب إليه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات - فيكفى لتحقيق سوء السمعة أو سوء السيرة قيام شبهات قوية تتردد على ألسنة الخلق بما يمس خلق الموظف و يؤثر على سمعته الوظيفية ، و على ذلك إذا تضمنت الشكوى المقدمة ضد المدعية نواحى أخلاقية متعددة توحى بإعوجاج السير و السلوك الواجب توافرهما فيها كموظفة فى مستشفى و تأيدت بتقرير المباحث فإن الجهة الإارية إذا ما إقتنعت بما جاء بهذه الأوراق و رأت فيها ما يفقد المدعية حسن السمعة و السيرة و بالتالى غير جديرة بالبقاء فى وظيفتها فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القرار الصادر بفصل المدعية و هو قرار تأديبى يجب أن يقوم على سببه ، و سببه فى هذه الحالة هو ما علق بسمعة المدعية من شوائب شديدة التأثير على عملها كموظفة فى مستشفى تقوم فيه على خدمة المرضى مما يتطلب توافر الثقة التامة فيها و هو الأمر الذى يتنافى مع ما عرف عنها فى الوسط الذى تعيش فيه من سوء المسعة و إنحراف السلوك إلى أقصى الحدود و لا يجب فى هذه الحالة - كما يقول الحكم المطعون فيه - ثبوت واقعة معينة مما أسند للمدعية فى الشكوى و فى تقرير المباحث إذ يكفى لتحقق المسئولية و بالتالى إنزال العقاب الإدارى أن تستخلص الجهة الإدارية الواقعة التى بنت عليها الجزاء إستخلاصاً سائغاً و مقبولاً من واقع الأوراق المطروحة عليها و ليس لجهة القضاء رقابة على ها الإقتناع ما دامت الأوراق التى إستخلصت منها هذا الإقتناع قد تؤدى إليه كما أنه لا رقابة على تقدير العقوبة ما دامت فى النطاق القانونى للجزاءات الجائز توقيعها فى مثل هذه الحالة .