الطعن رقم 717 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-12-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن سلوك الموظف و سمعته خارج عمله و إن كان ينعكس عليه فى عمله الوظيفى و يؤثر عليه و على الجهاز الإدارى جميعه إلا أنه يجب التفرقة عند توقيع الجزاء الإدارى عليه بين ما يأتيه عن طريق عمله أو بسببه ، و بين ما يأتيه خارجاً عنه مراعى فى ذلك بطبيعة الحال نوع الوظيفة التى يؤديها و مدى خطورة إنعكاس سلوكه الخارجى على عمله الوظيفى .