الطعن رقم 445 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1967-5-23
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم قضائية - رسوم الدعوى الاستئنافية
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ التحايل على احكام الارث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن دائرة فحص الطعون قررت إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية، وأن قلم كتاب محكمة النقض أعلن تقرير الطعن مؤشرا عليه بقرار الإحالة إلى ورثة المطعون عليهما جملة، فإن قيام قلم الكتاب بالإعلان قد إتخذ عملا بأحكام القانون 106 لسنة 1962، ولايترتب - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - البطلان على تجاوز الميعاد المحدد لإعلان الطعن. فإذا كان هذا الإجراء قد تم صحيحا طبقا للقانون المعمول به وقتذاك، ونص القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية والذى أصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية قى 22 يوليه سنة 1965 على اتباع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص المطعون، ومقتضى هذا النص أن القانون رفع عن قلم الكتاب عبء إعلان الطعن، وأوجب على الطاعن من وقت العمل به القيام بإجراءات الإعلان، فإن ذلك ليس من شأنه أن يمس إجراءات الإعلان التى قام بها قلم الكتاب فى ظل القانون الملغى طبقا له، فتبقى هذه الإجراءات صحيحة ولا يجب على الطاعن إلا استكمال ما لم يتم ومنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما أجازت المادة 383 مرافعات فى فقرتها الأولى إعلان الطعن عند موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن إلى ورثته جملة، وأوجبت فى فقرتها الثانية إعادة الإعلان الذى تم على الوجه المتقدم لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك، فإنها تكون بذلك قد جعلت إعادة إعلان الطعن إلى الورثة اجراء منفصلا عن رفع الطعن لا يتقيد بميعاد إعلانه حتى لا يفوت هذا الميعاد - على ما أوضحته المذكرة التفسيرية - بسبب التحرى عن ورثة خصمه وموطن كل منهم. وإذ قام قلم كتاب هذه المحكمة بإعلان الورثة جملة وتم هذا الإجراء صحيحاً، كما قام الطاعن بإعادة الإعلان إلى باقى الورثة نفاذا لقرار المحكمة بذلك، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تسوى رسوم الدعوى الإستئنافية فى حالة تأييد الحكم الابتدائي على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف وتكون التسوية فى هذه الحالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف. ويستوى عند تقدير رسوم الإستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها ابتدائيا ثم خسرها إستئنافيا، لأن العبرة فى إستحقاق هذه الرسوم هى بقيمة الحق موضوع الإستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الإستئنافية للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة عن الدعوى الإستئنافية على أساس هذه القيمة. فإنه إذ ألغى قائمة الرسوم تأسيسا على أنه لا تستحق رسوم جديدة فى حالة رفض الإستئناف على ما يزيد عن مبلغ 40 جـ الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.