⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 626 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-2-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة السكك الحديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة بدوى إبراهيم حمودة رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وحسن أيوب وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 366 لسينة 1956 بإنشاء هئية عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر نص فى الفقرتين قبل الأخيرة من المادة الثالثة منه على أنه " يكون للسكك الحديدية مدير يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المواصلات . و يقوم المدير تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية و تصريف شئونها ، و له على الأخص فيما يتعلق بالموظفين و العمال سلطة التعيين و النقل و الترقية و التأديب و ما إلى ذلك من شئونهم . و له أن ينيب غيره فى بعضها و ذلك كله فى حدود القوانين و اللوائح " . و قد خول الشارع بمقتضى هذا النص مدير عام الهيئة إختصاصاً أصيلاً بسلطة كاملة عن تأديب العمال كما أجاز له أن ينيب غيره فى هذا الإختصاص دون حد أو قيد إلا من القوانين و اللوائح . ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات و نص فى مادته الثالثة على أن " للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح . و للوزير بناء على ما يعرضه رؤساء المصالح أن يعهد ببعض إختصاصاتهم إلى رؤساء الفروع و الأقسام و قد أجاز هذا القانون بدوره تفويض رؤساء الفروع و الأقسام فى بعض إختصاصات رؤساء المصالح . و أوضح كقاعدة عامة الإختصاصات التى يجوز فيها هذا التفويض و لمن هى أصلاً ثم لمن يمكن أن يعهد بها ، و إستناداً إلى القانونين آنفى الذكر أصدر السيد المدير العام للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 فى 21 نوفمبر سنة 1956 الذى قضى فى مادته الثانية بأن " يعهد إلى السادة وكيل مدير عام الهيئة و مساعد المدير العام و السكرتير العام و المفتش العام بالقسم الميكانيكى و المفتش العام لهندسة السكة و الأشغال و المفتش العام للحركة و البضائع و مدير عام المخازن و المشتريات و مدير عام القسم الطبى كل فى دائرة إختصاصه بالسلطات الآتية وفقاً لأحكام القانون - أ . . . ب - . . . جـ- . . د - . . . هـ - . . . و - . . . السلطة المخولة لرئيس المصلحة بمقتضى القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعلق بكافة مسائل المستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال " كما أصدر القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 فى 7 نوفمبر سنة 1957 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن " يعهد إلى السادة مساعد المدير العام للشئون المالية و النقل و مساعد المدير العام للشئون العامة و الأفراد و مفتش عام الحركة و مفتش عام النقل و السادة مديرى المناطق و المدير العام المالى كل فى دائرة إختصاصه ، بالسلطات الواردة تحت المادة " ثانياً " أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و من الأمر الإدارى رقم 304 المؤرخ 21 من نوفمبر سنة 1956 " . و سلطة المدير العام للهيئة لشئون السكك الحديدية على تأديب العمال و حقه فى إنابة غيره فى مباشرة هذه السلطة ثابتان له بمقتضى المادة الثالثة من قانون إنشاء الهيئة رقم 366 لسنة 1956 بما يجعل قراريه رقم 204 لسنة 1956 و رقم 36 لسنة 1957 فيما قضيا به من تفويض السادة مديرى المناطق ، كل فى دائرة إختصاصه ، فى السلطات المخولة لرئيس المصلحة فيما يتعلق بكافة مسائل العمال ، صحيحين مطابقين للقانون و رتب لمديرى المناطق هؤلاء إختصاصاً بطريق الإنابة فى هذه الشئون و ذلك كله بحكم خاص فى قانون إنشاء الهيئة منفك عن الحكم الوارد فى كادر العمال الذى يسند هذا الإختصاص لوكيل الوزارة و مغاير له ، و هو حكم فى خصوص التأديب صدر به تشريع لاحق للكادر ، و أداته قانون هو أعلى مرتبة من قرار مجلس الوزراء و من كتب وزارة المالية الدورية الصادر بها كادر العمال ، و من ثم يتهاوى منطق الجدل الذى أقامه الحكم المطعون فيه على الإرتداد بأمر تأديب العمال فى الهيئة العاتمة لشئون السكك الحديدية إلى سلطة وكيل الوزارة المقررة له فى هذا الخصوص بمقتضى كادر العمال و بناء على إنكار ما خرج به قانون إنشاء الهيئة على هذا الوضع من حكم خاص إستحدثه فى هذا الشأن لإعتبارات تتعلق بتنظيم الهيئة و ضبط أمور موظفيها و عمالها و الهيمنة على حسن سير العمل فيها بمراعاة تكوينها القانونى و ترتيب الوظائف بها بوصفها هيئة عامة منحها الشارع الشخصية الإعتبارية و خولها إستقلالاه فى ماليتها و فى إدارة شئونها و جعل لرئيسها إختصاصاً أصيلاً فى تأديب موظفيها و عمالها . على أن وزير المواصلات أصدر فى 30 من يونية سنة 1957 القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1957 بتنظيم إدارات السكك الحديدية و تحديد إختصاصاتها الذى نص فى البند " ثالثاً " من المادة 30 منه على أن " يختص مدير المنطقة بما يأتى أولاً . . . و ثانياً . . . و ثالثاً . . . الشئون الإدارية 1- الإشراف على كافة الأفراد بالمنطقة من ناحية تشغليهم و الرقابة عليهم داخل المنطقة و تأديبهم طبقاً للقواعد القانونية 2- . . 3- . . 4- . . 5- أصدار جميع القرارات الخاصة بعمال اليومية فى حدود منطقته . . " و بذلك يكون هذا القرار الوزارى قد أكد بمقتضى سلطة الوزير المستمدة من القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات ما تضمنه القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 و ما ردده عنه بعد ذلك القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 الصادران من مدير عام الهيئة من تفويض مديرى المناطق فى كافة مسائل العمال . و لما كانت سلطة تأديب عمال الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى بحسب قانون إنشائها لمديرها العام لا لوكيل الوزارة و هو بمثابة رئيس المصلحة أو لمن ينيبه عنه فى هذا الإختصاص على خلاف الحال بالنسبة إلى عمال الحكومة الآخرين المعاملين بأحكام كادر العمال فإن التفويض فى هذه السلطة الصادر من كل من وزير المواصلات و مدير عام الهيئة إلى مديرى المناطق بالإستناد إلى الرخصة المخولة لهما قانوناً فى ذلك يثبت لهؤلاء المديرين هذا الإختصاص فى التاديب . و إذ صدر القرار التأديبى المطعون فيه من مدير عام المنطقة الشمالية ، فأنه يكون قد صدر من مختص قانوناً فى حدود السلطة المفوض بها فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه القاضى بفصل المدعى من خدمة الهيئة للأسباب التى بنى عليها قد صدر بناءعلى توصية اللجنة الفية الرئيسية لشئون العمال بالمنطفة الشمالية بالإسكندرية بجلستها المنعقدة فى يوم 20 من نوفمبر سنة 1958 و هى المشكلة بالأمر الإدارى رقم 317 لسنة 1958 بناء على التفويض الصادر من وزير المواصلات إلى مديرى المناطق بمقتضى المادة 20 فقرة " ثالثاً " بنود 1 ، 5 ، 6 من القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1957 آنف الذكر و إذا كان كادر العمال يقضى بعدم جواز فصل العامل إلا بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص و كان وزير المواصلات يملك بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 390 لسنة 1952 فى شأن التفويض بالإختصاصات أن يعهد ببعض إختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع و الأقسام و كان مدير عام هيئة و هو رئيس المصلحة بإعتباره المهيمن على شئون العمال فيها بمقتضى قانون إنشائها رقم 366 لسنة 1956 يختص بإجراء هذا التشكيل بوصفه من مستلزمات ممارسة سلطة التأديب التى أطلق المشرع حقه فيها و أسندها إليه بإختصاص كامل أصيل فإن قرار الوزير بتفويض مديرى المناطق فى سلطة رئيس المصلحة فى هذا الشأن و هو مدير عام الهيئة يكون صحيحاً مطابقاً لقانون مرتباً لآثاره فى إسناد هذا الإختصاص إلى هؤلاء المديرين ، و من ثم تكون اللجنة الفنية التى أوصت بفصل المدعى مشكلة تشكيلاً صحيحاً بأداة قانونية هى قرار صادر من مختص بالأمر بهذا التشكيل و مختصة بإبداء الرأى فى فصل عمال الهيئة بالمنطقة تأديباً - يكون القرار التأديبى الصادر بعد أخذ رأى هذه اللجنة سليماً و مطابقاً للقانون .