الطعن رقم 2545 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-4-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مهندس مكلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوزارة قد أظهرت نيتها قبل إنتهاء مدة السنتين بالنسبة للمدعين و هما مهندسان مكلفان ليس مرة واحدة فحسب بل عدة مرات ، قد أظهرت نيتها فى إمتداد خدمة المدعيين ، و ذلك بأن عرضت عليهما لذلك الإمتداد وسيلة التعيين فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى ، فأنه من الواضح أن ذلك يعنى أنها كانت تفضل لو أن هذا الإمتداد قد تم برضائهما . و لكن لا ينفى نيتها فى إمتداد خدمة المدعيين جبراً إذا إمتنع عليها رضاء المدعيين . إذ هى تملك هذا الإمتداد ، و من ثم فأنه لا تثريب عليها إن هى أصدرت قرارها المطعون فيه بعد إنتهاء مدة السنتين بفترة وجيزة .