الطعن رقم 2517 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-4-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة
⚖️ وقفه عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرار الوقف عن العمل إحتياطياً الصادر من السلطة الرئاسية هو قرار إدارى نهائى لسلطة تأديبية ، أما كونه قراراً إداريا لسلطة تأديبية فلانه افصاح من الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة تأديبية بمقتضى القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين لا يحدث إلا بهذا الإفصاح . و أما كونه نهائياً فلأن له أثره القانونى الحال ذلك هو الإبعاد عن العمل و إيقاف صرف المرتب بمجرد صدوره و هذا هو وجه النهائية فى ذلك القرار . و يترتب على ذلك إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعن فيه بالإلغاء طبقاً للبند رابعاً من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المستفاد من نص البند 5 من التعليمات المالية رقم 8 الصادرة فى أول يولية سنة 1913 أن رئيس المصلحة هو السلطة التأديبية التى تملك بصفة مطلقة وقف العامل عن عمله إذا إتهم بجرم موجب للوقف و من ثم فأن قرار الوقف المطعون فيه يكون قد صدر ممن يملكه و قام على سببه و هو إتهام المدعى فى أمور قد تستوجب مؤاخذته تأديبية و جنائياً و ليس ثمة مخالفة للقانون فى عدم عرض أمر الوقف على مجلس التأديب بعد مضى ثلاثة أشهر ، ذلك أن النص المذكور لم يحظر وقف العامل عن عمله لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بإذن مجلس التأديب بل لم يستوجب النص تحديد مدة الوقف ، و إستطالة الوقف بحسب الظروف و الملابسات التى إكتنفت الدعوى الدعوى الراهنة لا تنهض دليلاً على إساءة إستعمال السلطة . إذ المفروض أن يستمر الوقف حتى يفصل فيما هو منسوب إلى المدعى من تهم - هذا التأويل هو الذى يتسق و طبائع الأشياء ، فالنهاية الطبيعية للوقف هى حسم الوقف المعلق لا ينحسم بعد إتمام التحقيق و لكن عند الفصل فى التهم المنسوبة إليه ، بل هو التأويل الذى يتفق معنص الفقرة " ثانياً " من البند 5 من التعليمات المالية المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان قرار الوقف العامل سليماً وفقاً لنص المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 الصادر فى أول يولية سنة 1943 فإنه يترتب عليه وقف صرف المرتب إبتداء من تاريخ الوقف و من ثم فإن الطلب المستعجل بصرف المرتب لا يقوم على أسباب جدية .