⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2511 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-6-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وزارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعهد بالتدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعى عليها إلتحقت طالبة مستجدة بالمعهد فى العام الدراسى 1953/1952 فرسبت و بقيت للإعادة بالنسبة الأولى فى العام الدراسى 1954/1953 فرسبت للمرة الثانية ، و لو لم تلغ اللائحة التى كانت سارية وقتئذ لكانت قد فصلت من المعهد لرسوبها سنتين متتاليتين فى فرقة واحدة لا ريب أن رسوبها المتكرر على هذا النحو دليل واضح على إخفاقها فى دراستها بالمعهد . و هو أخفاق ليس مرده إلى تهاونها أو تكاسلها أو إستخفافها أو خيبة أملها فى الإلتحاق بإحدى كليات الجامعة لكن مرده إلى عدم ملاءمة إستعدادها الطبيعى لهذا النوع من الدراسة و آية ذلك أنها إذا إلتحقت بمدرسة الخدمة الإجتماعية أدركتها النجاح فى دراستها فى تلك المدرسة حتى لقد تخرجت فيها ، و من ثم فأن عذرها قائم فبعد ما أخفقت فى دراستها فى المعهد ذلك الإخفاق المبين ولت وجهها شطر دراسة تتلاءم و إستعدادها الطبيعى ، فهى لم تكن مطلقة الإختيار فى هذا الإتجاه لأنها لن تجد لإستعدادها الطبيعى تغييراً و لا تبديلاً . و لما تقدم تكون المدعى عليها الأولى إذ إنقطعت عن الدراسة بالمعهد قد إنقطعت عنها لعذر مقبول مما يحلها هى والمدعى عليه الثانى من إلتزامهما بدفع المصروفات المدرسية .