الطعن رقم 339 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1967-12-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة العوائد
⚖️ عوائد الاملاك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1955 على أن " تعدل حدود مدينة القاهرة كما هو مبين على الرسم وكشف الحدود المرافقين لهذا القانون " وتصدير الكشف المرافق بعبارة " كشف تعديل حدود نطاق بلدية وعوائد أملاك مدينة القاهرة " يدل على تلك التى دخلت ضمن حدودها طبقا للقانون والرسم وكشف الحدود المرفقين به. وإذ كانت العقارات - محل النزاع - قد اشتملها الرسم والكشف المشار إليهما وأدخلت فى حدود مدينة القاهرة هى 10% من القيمة الإيجارية، فإن هذه النسبة تسرى على العقارات المدخلة ويجرى تقدير قيمتها على هذا الأساس.