⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2228 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-6-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارتها الصادرة بالإحالة إلى المعاش بالتطبيق للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . كما أن المفروض فى هذه القرارات أنها تهدف فى جميع الأحوال إلى المصلحة العامة و إلى تحقيق ذات الغرض التى منحت الإدارة من أجله سلطة أصدارها و أنها قائمة على سببها المبرر و بذا تحمل قرينة المشروعية التى لا تزايلها لمجرد عدم تسببها أو لمجرد خلو ملف خدمة الموظف مما يصح أن يكون سبباً للقرار ما لم يقم على دحض هذه القرينة الدليل العكسى من يطلب إلغاء تلك القرارات إلا ان الإدارة إذا كشفت عن الأسباب الواقعية لهذه القرارات و إستظهرتها المحكمة من ظروف الدعوى وجب على القضاء الإدارى أن يبسط رقابته القانونية على تلك الأسباب ليستبين صحتها ، فإذا استبان أنها غير مستخلصة من أصول ثابتة فقد القرار الأساس القانونى الذى ينبغى أن يقوم عليه وكان مشوباً بعيب مخالفة القانون .