⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2150 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-6-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وأن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب إذ قرر أن الحجز الذى أوقعته الوزارة قد وقع بالتطبيق للشروط التى تعاقدت عليها مع الشركة و لأحكام لائحة المخازن و المشتريات ، فتكون الوزارة قد إستعملت حقها الممنوح لها فى تقدير تعويضاتها قبل الشركة و خصمها من مستحقاتها . إلا أن هذا الحكم قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه إذ قرر أن الوزارة قد نزلت عن هذا الحق نزولاً صريحاً بإلتجائها إلى القضاء و إقامتها الدعوى الفرعية طالبة الحكم بمستحقاتها قبل الشركة ، ذلك أن هذا الفهم لا يستقيم مع تمسك الوزارة بالحجز فى مذكرتها التى وجهت فيها هذه الدعوى إلى الشركة ، و هى الدعوى الفرعية التى لم تقصد بها الوزارة إلا أن تحسم النزاع فى المستقبل فيما قدرته من تعويض ، و من ثم فإنه ما كان يصح القضاء بعدم الإعتداد بالحجز على هذا الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن إرتفاع أسعار الزئبق لا يعتبر قوة قاهرة مانعة من تنفيذ التعهد بالتوريد ، و لكنه يعتبر ظرفاً طارئاً لم يكن فى الحسبان عند التعاقد ، و قد ترتبت عليه زيادة أعباء الشركة بتحميلها خسائر فادحة إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلالاً جسيماً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مقتضى نظرية الحوادث الطارئة إلزام جهة الإدارة بمشاركة الشركة المتعاقدة فى هذه الخسارة ضماناً لتنفيذ العقد الإدارى تنفيذاً سليماً ، و يستوى أن يحصل التنفيذ من الشركة نفسها أو تقوم به جهة الإدارة نيابة عنها عند الشراء على حسابها ، كما أن تطبيق هذه النظرية لا يعفى الشركة من غرامة التأخير و المصاريف الإدارية وفقاً لأحكام لائحة المخازن و المشتريات ، و أنه يجب أن يؤخذ فى الإعتبار عند توزيع الخسارة بين الشركة و الوزارة الظروف التى أبرم فيها العقد من إرتفاع مفاجئ فى أسعار الزئبق بسبب تهافت الدول الكبرى على شرائه و إستمرار هذا الإرتفاع طوال مدة التنفيذ ،و ما بذلته الشركة من محاولات للحصول على الزئبق بثمن محتمل و طلباتها المتعددة لإعفائها من التوريد و قيام الحكومة نيابة عنها بالشراء على حسابها بعد إنتظار طويل حتى بلغت الأسعار أقصاها فى الإرتفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الوزارة قد وافقت على إمتداد المدة المحددة فى العقد للتنفيذ و وقع الحادث الطارئ خلال الإمتداد الذى سبق أن وافقت عليه الوزارة فحكمه حكم المدة المحددة فى العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن الإرتفاع الباهظ فى أسعار الزئبق - إن صح أنه كان متوقعاً بالنسبة للعقد الثانى فإن مدى هذا الإرتفاع لم يكن فى الوسع توقعه بالنسبة لذلك العقد ، فقد كان السعر وقت التعاقد بالنسبة للعقد الأول 1 جنيه و 600 مليم للكيلو فأصبح وقت التعاقد بالنسبة للعقد الثانى 2جنيه و 880 مليماً ثم أصبح وقت الشراء على حساب الشركة المدعية 4جنيهات و 50 مليماً ، و من ثم فإن نظرية الحوادث الطارئة تنطبق فى هذه الحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أن الشركة و إن كانت توقفت عن التنفيذ بنفسها إلا أن الوزارة قد قامت بالشراء على حسابها . و من مقتضى هذا الشراء على حسابها عدم إنهاء الرابطة العقدية و إستمرار العقد منتجاً لآثاره و إعتبار الشركة هى المسئولة أمام الوزارة عن عملية الشراء ، فالشركة تعتبر من الناحية القانونية قد واصلت التنفيذ فيقع على عاتقها غرامة التأخير و المصاريف الإدارية التى تكبدتها الوزارة فى عملية الشراء .