⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2045 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-5-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هناك إختلافاً فى طبيعة كل من المعاش و إعانة غلاء المعيشة و فى السند القانونى الذى ينشئ كلاً منهما ، فالحق فى المعاش مرجعه إلى قوانين المعاشات أو إلى القرارات التى تصدر يإستحقاقه كما هو الشأن فى هذه الدعوى ، و أما إعانة الغلاء فمردها إلى قرارات مجلس الوزراء التى تقررها و لذلك لا يسرى عليها ما إنطوت عليه قوانين المعاشات بالنسبة لمدد السقوط ، هذا بالإضافة إلى أن المنازعات الخاصة بالرواتب و المعاشات هى كم دعاوى التسوية التى لا تتقيد بالميعاد الذى شرطه المشرع لدعاوى الإلغاء . و ترتيباً على ذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على سقوط حق المدعى ، لأنه أقام منازعته بعد مضى مدة طويلة من تاريخ إستلامه سركى المعاش على غير أساس سليم من القانون .