الطعن رقم 2019 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-4-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن قرار فصل المدعى قد صدر من مختص يملك سلطة إصداره قانوناً و إستوفى أوضاعه و شرائطه الشكلية ، و قام على سببه الذى يبرره ، و هو سبب مستند إلى وقائع مادية صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق من أفعال إرتكبها المدعى تكون ذنباً إدارياً قوامه الإخلال بواجب الأمانة التى تتطلبها وظيفته ، مما قدرت الإدارة خطورته و رتبت عليه الجزاء الذى إرتأته مناسباً ، بعد أن كونت إقتناعها و عقيدتها بإدانة سلوك المدعى على أساس ما قام لديها من قرائن و دلائل و أحوال و شواهد ، مما لا سبيل إلى تعقيب القضاء الإدارى عليه بإستئناف النظر فيه بالموازنة أو الترجيح . و قد إنتهت فى حق المذكور إلى نتيجة صحيحة - إستخلصتها إستخلاصاً سليماً سائغاً من الوقائع المشار إليها التى تؤدى مادياً و قانونياً إلى تلك النتيجة ، فإنه لا يغير من هذا كون النيابة العامة قد حفظت التحقيق الذى أجرته فى خصوص هذه الوقائع ذاتها لعدم كفاية الأدلة أو لسبب آخر ، إذ أن هذا الحفظ الجنائى لا يبرئ سلوك المدعى من الوجهة الإدارية و لا يمنع من مؤاخذته تأديبياً على هذا السلوك مؤاخذه مردها إلى وقوع إخلال منه بواجبات الوظيفة و خروج على مقتضى الأمانة التى ينبغى أن يتحلى بها الموظف أو العامل فى أداء عمله متى قام الموجب لهذه المؤاخذة ، الأمكر الذى لا يتأثر إعماله فى مجال تطبيقه فى نطاق روابط القانون العام بقرار الحفظ الصادر من النيابة العامة فى خصوص التهمة الجنائية التى تختلف بطبيعتها من الذنب الإدارى .