⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1994 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-3-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقـوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادعى ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كانت النيابة قد قررت عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل فى الجنحة رقم 7675 لسنة 1958 الساحل و إن كانت محكمة جنح مصرالجديدة قد نصت ببراءة المدعى مما نسب إليه فى الجنحة رقم 2933 لسنة 1959 مصر الجديدة ، إلا أن التماثل بين التهمة المنسوبة إلى المدعى فى إحدى الجنحتين و بين التهمة المنسوبة إليه فى الجنحة الأخرى أمر يستوقف النظر و من شأنه - فى المجال الإدارى - ألا يرفع الشبهة عن المدعى نهائياً و يمكن أن يؤدى إلى إدانة سلوكه الوظيفى لاسيما إذا إقترن ذلك بإشتهاره بسوء السمعة و الإستهتار و عدم الإنتاج - و هو إستهتار له أسبابه المقبولة إزاء ما حفل به ملف خدمته من جزاءات و تحقيقات مختلفة - و كل أولئك يقيم ركن السبب المبرر للنتيجة التى إنتهى إليها القرار المطعون فيه و هى الفصل لسوء السلوك .