⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1987 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-3-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الشراء على حساب المتعاقد المقصر وسيلة من وسائل الضغط التى تستخدمها الإدارة لإرغام المتعاقد معها على تنفيذ العقد . و هى جزء من الجزاءات التى تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها و التى جرى العرف الإدارى على إشتراطها فى العقود الإدارية. و الملحوظ فى هذه الجزاءات أنها لا تتقيد فى أحكامها بقواعد القانون المدنى حتى تتلاءم مع السرعة و المرونة التى يقتضيها حسن سير المرافق العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن نص البند التاسع من الشروط العامة للعقود الخارجية و المحلية للسكك الحديدية صريح فى مسئوليات المتعهد المقصر - إذا لجأت الإدارة إلى وسيلة الشراء على حسابه - عن فروق الأسعار بصفة مطلقة إذ قرر " مع بقاء المتعهد مسئولاً عن تعويض المصلحة عن كل خسارة أو ضرر يلحقها أو عن دفعها أسعار تفوق أسعار العقد . . " . ثم أنه يبدو واضحاً أن مطابقة الأصناف المشتراه على حساب المتعهد المقصر لمواصفات الأصناف المتعاقد عليها ، ليست إلتزاماً على الإدارة لمصلحة المتعهد بحيث لا يصح الشراء إلا إذا راعته و إنما هو حق للإدارة تستأديه لمصلحة المرفق العام و من ثم فأنها تملك التنازل عن هذا الحق إذا كان ذلك التنازل لمصلحة المرفق العام كأن يمتنع العثور فى السوق على أصناف مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها و كانت الأصناف الأقل جودة الموجودة فى السوق صالحة للإستعمال و يمكن أن تسد حاجة المرفق العام . ففى مثل هذه الحالة تملك الإدارة التنازل عن حقها فى إقتضاء المطابقة فى المواصفات و يصح لها الشراء على حساب المتعهد المقصر من الأصناف الأقل جودة إذ أن تسيير المرفق العام فى أية صورة خير من تعطيله . فإذا كان الثابت أن المسامير المطابقة للمواصفات المتعاقد عليها نفذت من السوق وقت الشراء على حساب المدعى مما إضطر الهيئة المدعى عليها إلى شراء الأصناف المحلية التى و إن كانت أقل جودة إلا أنها صالحة للإستعمال فأن المدعى لما تقدم يكون مسئولاً عن فرق السعر وملحقاته من المصاريف الإدارية كما يكون مسئولاً عن غرامة التأخير طبقاً للعقد و التى يجوز الجمع بينها و بين الشراء على حساب المتعهد المقصر .