الطعن رقم 1693 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-4-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مباحث عامة
⚖️ حسن السمعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن حسن السمعة و طيب الخصال هما من الصفات الحميدة المطلوبة فى كل موظف عام و التى تعتبر جزءاً من الوظيفة العامة و بدون هذه الصفات لا تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة و بذلك تختل الأوضاع و تضطرب القيم فى جميع نواحى النشاط الإدارى و غيره ، و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة و أو عدم طيب الخصال وجود دليل قاطع على توافرهما أو توافر أيهما ، و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك المثير على أى من الصفتين المذكورتين حتى يتسم الموظف بعدم حسن السمعة و ذلك بمراعاة البيئة التى يعمل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المباحث العامة من الأجهزة الحكومية المختصة بجمع التحريات و الإستدلالات عن كل ما يمس الأمن العام و يوصل إلى إكتشاف الجرائم و القبض على مرتكبها و طبيعى أن هذه التحريات لا تصل إلى رجال المباحث إلا بعد أن تكون قد إستفاضت و شاعت بين الناس و بالتالى لها سند من الواقع و أن لم يبرز إلى حد الدليل القاطع على صحتها ، و لا يغير من قيمتها هذه كون تفتيش الشخص الذى قيل بأن السلاح قد أخفى طرفه لم يسفر عن شئ فطبيعة الجريمة الإدارية تختلف إختلافاً كلياً عن طبيعة الجريمة الجنائية فيكفى فى الجريمة الأولى أن تثير الوقائع المنسوبة للموظف غباراً قائماً حول تصرفاته مما يمس سلوكه الوظيفى و يؤثر فى سمعته بين الناس فتتناثر حوله الأقاويل - الأمر الذى يفقد معه الإطمئنان إلى عمله و بالتالى يكون بقاؤه فى وظيفته مما يعرض المصلحة العامة للخطر .