⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1692 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-3-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى
⚖️ لجنة العمد والمشايخ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن التظلم الوجوبى السابق سواء إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار إن كانت هى التى تملك سحبه أو الرجوع فيه ، أو إلى الهيئات الرئيسية إن كان المرجع إليها فى هذا السحب و هو الذى جعله المشرع شرط لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها ، و قرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فيه ، لايصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلاً للسحب من هذ القرارات للحكمة التى قام عليها إستلزام هذا التظلم ، و هى الرغبة فى تقليل المنازعات بإنهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإذا إمتنع على الإدارة إعادة النظر فى القرار لإستنفاد ولايتا بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئيسية تملك التعقيب على الجهة الإدارية التى أصدرته ، فأن التظلم فى هذه الحالة يصبح غير مجد و لا منتج . و بذلك تنتفى حكمته و تزول الغاية من التربص طوال المدة المقررة حتى تفئ الإدارة إلى الحق أو ترفض التظلم أو تسكت عن البت فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نص المادتين 29 ، 32 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ أن لجنة العمد و المشايخ هى جهة أولاها هذا القانون إختصاصات عديدة ، من بينها إختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية وتقوم بتوقيع إحدى العقوبات التى خولها إياها القانون و منها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة . و هذه اللجنة طبقاً للمادة 16 من القانون المشار إليه تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم و آخرين منتجين و تصدر قراراتها بأغبية الأصوات ، و هى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها و تحقق دفاعه و تصدر قرارها بالبراءة أو بالإدانة بناء على ذلك . و هى لذلك متى أصدرت قرارها إستنفدت به سلطتها . و إمتنع عليها اعادة النظر فيه لإلغائه أو تعديله بالتشديد أو التخفيف ،و إنما هى تبلغ قرارها إلى وزارة الداخلية للنظر فى إعتماده . و لوزير الداخلية حق إلغاء العقوبة أو خفضها إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات و أنه فى جميع الأحوال حق إستئناف أى قرار تأديبى بشرط أن يتم ذلك فى ظرف ستين يوماً من تاريخ صدور ذلك القرار و إلا إعتبر نهائياً . و مؤدى هذه النهاية أن الوزير متى إعتمد قرار اللجنة إعتماداً ضمنياً ، أى بمضى ستين يوماً من تاريخ صدوره دون أن يستأنفه - و من باب أولى متى إعتمده إعتماداً صريحاً إستنفد بذلك سلطته و إمتنع عليه إعادة النظر فى القرار لإلغائه أو تعديله أو إستئنافه . و متى كان الأمر كما تقدم و كان من الممتنع على لجنة العمد و المشايخ إلغاء أو تعديل القرار الذى تصدره بالفصل بإعتبارها تباشر إختصاصاً تأديبياً لمجلس تأديب ، و كان من الممتنع كذلك على وزير الداخلية بنص القانون إلغاء القرار أو تعديله بعد إعتماده إياه إعتماداً صريحاً أو ضمنياً ، فأن التظلم إلى اللجنة المذكورة فى أى وقت أو إلى وزير الداخلية بعد إعتماد القرار منه إعتماداً صريحاً أو ضمنياً يكون غير مجد . و من ثم فلا وجه للإلتزام بالإلتجاء إلى هذا التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء كشرط لقبولها .