⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1684 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-6-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستعراض قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 و 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 بقواعد ضم المدة و التثبيت لموظفى التعليم الحر سالف الذكر يبين أنها جاءت بقواعد جديدة لضم مدة الخدمة السابقة لبعض موظفى المدارس عند تعيينهم فى الحكومة مع تثبيت طوائف منهم دون حاجة إلى كشف طبى و حساب المدة المضمومة فى المعاش بشرط رد المكافأة المصروفة إلى الموظف عن مدة خدمته السابقة دون ذكر لأية إجراءات أو أحكام أخرى خاصة بهذا التثبيت . و من مقتضى التثبيت أن تطبق على الموظف إجراءات و أحكام لبيان المبلغ الواجب إستقطاعه منه و المدة التى يسوى المعاش على أساسها و طريقة هذه التسوية و من المستحق لهذا المعاش و بيان نصيب المستحقين عن الموظف فى حالة وفاته و كيفية الحصول عليه و غير ذلك من الأحكام التى لم تتعرض لها قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر . فمثل هذه الأحكام و الاجراءات لا بد لها من قواعد و ضوابط تحددها و تحكمها . و لا يمكن أن تكون هذه الأحكام و الضوابط التى تسرى على كافة موظفى الدولة و هى الأحكام الواردة فى قوانين المعاش . بل أن مورث المدعيين عندما كان يطالب بحساب المدة السابقة على تثبيته فى أول يناير سنة 1946 فى المعاش إنما كان يطالب بها للحصول على معاش مقرر بموجب القانون الخاص بذلك و هو قانون المعاشات لا بموجب قرارات مجلس الوزراء سالفة الاشارة إليها ، و إذن فقانون المعاشات هو القاعدة التنظيمية العليا التى يتعين الرجوع إليها لإستكمال كل نقص فى قاعدة أو تشريع يتصل بالمعاشات . و تأسيساً على ذلك فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 فى كل ما سكتت عنه قرارات مجلس الوزراء سالف الإشارة إليها ، و من بينها حكم المادة 51 من هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يثور التساؤل فيما إذا كانت أحكام المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 تنطبق على الموظف الذى كان يعمل خارج الحكومة ثم إلتحق بخدمتها بعد ذلك أم أنها لا تطبق إلا على الموظف الحكومى الذى ترك العمل بها ثم عاد إليه مرة أخرى و ليس من شك فى أن المدة التى تحسب فى المعاش هى المدة التى يقضيها الموظف فى الحكومة و أنها لا يمكن أن تحسب عن مدة عمل خارج الحكومة إلا إذا إعتبرت هذه المدة فى حكم المادة التى يقضيها الموظف فى الحكومة بضمها إلى مدة خدمته فى الحكومة و أنه متى تقرر ضم مدة عمل الموظف خارج الحكومة إلى مدة عمله فى الحكومة فإنها تأخذ حكمها فى حساب المعاش فلا تفريق بينهما فى هذا المجال ، و على هذا فإن نص المادة 51 سالفة الذكر و التى جاء فيها ، إذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة فيكون مخيرا عند عودته إليها ، هذاالنص ينصرف إلى الموظفين الذين خرجوا من خدمة الحكومة ثم عادوا إليها و إلى الموظفين خارج الحكومة الذين يعينون فيها و تضم لهم مدة خدمتهم السابقة لأن هذه المدة تعتبر فى حكم العمل الحكومى فى خصوصية هذا النص لا يخرج الأمر فى هذه الحالة على أن موظفاً فى حكم الموظف الحكومى قد ترك هذا العمل و عاد إلى عمل فعلى فى الحكومة ، و يؤكد هذا النظر قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 1943/7/8 و 1945/3/5 ، 1956/10/6 بقواعد ضم المدة و التثبيت لموظفى التعليم الحر قد ألزمت الموظف الذى يريد ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة عمله الحكومى بأن يرد المكافأة التى حصل عليها فكان ضم هذه المدة و حسابها فى المعاش و لم تترك إلا تحديد المدة التى يتعين فيها على الموظف رد هذه المكافأة و هذه المدة يتعين الرجوع فيها إلى القواعد الأساسية فى قانون المعاشات . و لا يقدح فى ذلك أن القرار رقم 3 لسنة 1949 قد حدد مدداً جديدة لطلب الضم و رد المبالغ إذ أن هذا القرار جاء لتغطية خطأ سارت عليه وزارة المعارف مدة من الزمان و هو إستمرارها فى ضم المدد رغم فوات مواعيد رد المكافأة على خلاف القانون - الأمر الذى إعترض عليه ديوان المحاسبة و الذى أبدى فيه قسم الرأى مجتمعاً فيما بعد رأيه بخطأ وزارة المعارف فيما سارت فيه .