⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1967-11-21 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا، أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه.