⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1602 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-6-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير سنوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن طلب المدعى فى شكواه إعادة النظر فى تقديره السرى عن عام 1958 الذى قدرت فيه كفايته عن عمله بدرجة ضعيف مع إلتماس مقابلة السيد مدير عام المصلحة هو بطبيعة الحال تظلم إدارى من هذا التقرير لا فى ذاته لما تضمنه من وصمه بعدم الكفاية ، بل لما يستتبعه من آثار قانونية تمس مركز المتظلم مآلاً و يهمه التخلص منها بوصفها نتائج حتمية تترتب عليه لزوماً كالحرمان من العلاوة ، و إن إقتضى الأمر صدور قرار خاص بهذا الحرمان من لجنة شئون الموظفين ، ومعنى التظلم من قرار تقدير الكفاية هو عدم الرضا به و بالتالى بما يترتب عليه من آثار تتبعه وجوداً و عدماً ، فإذا لم تستجب الجهة الإدارية للتظلم من هذا التقدير فلا جدوى بعد ذلك من التظلم إستقلالاً من القرار المتفرع عنه المرتبط به و هو الصادر بالحرمان من أول علاوة دورية ، لعدم إمكان الإدارة الرجوع فيه بالعدول عن الحرمان مع بقاء التقدير بدرجة ضعيف على حالته ، فإذا كان الثابت أن المدعى يطلب " الحكم بإلغاء قرار حرمان الطالب من علاوته الدورية المستحقة فى أول مايو سنة 1959 لبطلان التقرير السرى المقدم عنه فى فبراير سنة 1959 بتقدير كفايته بدرجة ضعيف " مؤسساً طلب إبطال قرار حرمانه من العلاوة على بطلان التقرير السرى المقدم عنه بدرجة ضعيف لأن قرار الحرمان لا يمكن إلغاؤه مع وجود التقرير بدرجة ضعيف و لأن هذا التقرير و هو الهدف الأصلى الذى يرمى إليه طلب الإلغاء بحسب مفهوم تكييف المدعى له ، لو قضى بإلغائه لتحقق غرض هذا الأخير من طلب إلغاء قرار الحرمان من العلاوة ، إذ يصبح هذا الحرمان فاقداً لأحد أركانه ، بل لسببه و علة وجوده ، و هو ضعف الكفاية. و إذا كان الثابت أن المدعى قد تظلم إدارياً من قرار تقدير كفايته بدرجة ضعيف فى 10 من مايو سنة 1959 فور إبلاغه به ، و تربص ستين يوماً ، فلما لما تجبه الإدارية عن تظلمه أقامه دعواه خلال الستين يوماً التالية بإيداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى 8 من أغسطس سنة 1959 فأنها تكون مقبولة شكلاً و يكون الدفع بعدم قبولها فى غير محله متعيناً رفضه .