⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1447 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-11-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير بالطعن امام المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد مختار العزبى وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة تنص على : " يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليها من محام من المقبولين أمامها . و يجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " ، فإذا كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أنه إشتمل على إسم الطاعن و صفته و موطنه ، كما إشتمل على إسم المطعون ضده و صفته و موطنه ، و إشتمل كذلك على بيان الحكم المطعون فيه ، فورد فيه أنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم فى الدعوى رقم 1388 لسنة 6 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن ، ثم إشتمل على تاريخ الحكم المطعون فيه فورد فيه أنه صادر بتاريخ 10 من مارس سنة 1960 ، و إشتمل أيضاً على بيان بالأسباب التى ينبنى عليها الطعن و طلبات الطاعن ، و من ثم فقد إشتمل التقرير على جميع البيانات الجوهرية التى أوجبت المادة 16 سالفة الذكر أن يشتمل عليها تقرير الطعن ، و بالتالى فليس ثمة وجه لبطلان التقرير . أما أن يكون التقرير أخطأ فى سياق عناصر المنازعة و أخطأ تبعاً لذلك فى أسباب الطعن ، فإن ذلك الخطأ ليس وجهاً للبطلان ، خصوصاً و أن القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم يحظر إبداء أسباب جديدة للطعن غير التى ذكرت فى التقرير .