الطعن رقم 1433 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-4-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يلزم لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بحساب مدد الخدمة السابقة توافر شرط التعادل بين الدرجة السابقة و الدرجة الجديدة إذ أن عدم النص عليه صراحة لا يمنع من إستلزام توافره لأنه مفهوم ضمناً و لأن القواعد التنظيمية العامة التى صدرت فى شأن ضم مدة الخدمة السابقة تشترط كأصل عام لهذا التعادل فإذا ما رؤى الإستثناء من هذا الأصل العام فإنه ينص على ذلك صراحة و عندئذ يطبق الإستثناء بالنص الصريح على من يفيدون منه إذا ما توافرت الشروط المطلوبة و طالما لم يرد هذا الإستثناء فيطبق حكم الأصل العام .
و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الراتب إذا كان متعادلاً مع الدرجة التى أعيد التعيين فيها فأنه يكون كافياً و من باب أولى إذا كان هذا الراتب متجاوزاً الدرجة و العبرة فى التعادل يجب أن تكون بين المرتب السابق و الدرجة التى حصل التعيين فيها و لا يلزم إتحاد الدرجة السابقة مع الحالية إن لم يوجد إذ يحتمل أن تكون المدة السابقة على غير درجة أو فى جهة من الجهات التى تسوغ طلب ضم المدة فيها و لا تعرف نظام الدرجات أو أن نظام الدرجات فيها يغاير نظام الدرجات فى الحكومة و طالما أن أحكام هذا القرار وردت مطلقة و القواعد التفسيرية تقرر أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقيم ما يقيده صراحة أو ضمناً فلا محل لتقييده و من ثم يكفى دلالة المرتب على قيمة العمل السابق و تعادله مع العمل الجديد .
فإذا ثبت من كتاب مراقب عام الإدارة الطبية المؤرخ 1955/12/11 و المحرر إلى السيد سكرتير عام الجامعة أنه تقاضى مرتباً مقداره 13 جنيه و 762 مليماً و تفصيله حسب البيان الذى أورده هذا الكتاب 9 جنيهات ماهية ، 3.712 جنيه غلاء معيشة و 1 جنيه إعانة إجتماعية " يراجع أصل هذا الكتاب فى ملف خدمته و من ثم يكون هذا الراتب متعادلاً مع الدرجة الثامنة التى يبدأ ربطها الحالى من 9 جنيهات شهرياً .