⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1418 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-6-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفو المجالس البلدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية تنص على أن " يحدد كل مجلس عدد درجات الموظفين و المستخدمين و العمال اللازمين له و يعرض قراره فى هذا الشأن على وزارة الشئون البلدية و القروية لإقراره أو تعديله و يعتبر موظفو المجالس و مستخدموها وحدة إدارية من حيث ترقياتهم و تنقلاتهم و تتولى ذلك وزارة الشئون البلدية و القروية " . و من مقتضى هذا النص أن الإختصاص فى ترقية موظفو المجالس البلدية و مستخدميها ينعقد لوزارة الشئون البلدية و القروية . و أنه و لئن كان لرئيس المجلس البلدى سلطة فى ترقيات الموظفين أو المستخدمين أو العمال فإنها تقف عند حد الإستشارة و التحضير و لا تنتهى إلى إحداث أثر قانونى ذى صفة تنفيذية فى الترقية إلا عندما لا تعترض عليها وزارة الشئون البلدية . و ما دام الأمر واضحاً فى أن ثمة قرار لم يصدر من الوزارة بالنسبة للمدعى بالترقية أو بالموافقة على إعتماد ترقيته إلى الدرجة الأولى السايرة طبقاً لما سبق إيضاحه آنفاً - بل على العكس من ذلك إعترضت الإدارة العامة لشئون البلديات عندما عرضت عليها و قررت ببطلانها و ترقية أقدم المستخدمين الخارجين عن الهيئة - فأنه تأسيساً على ما تقدم لا يتعلق حق ما للمدعى فى الدرجة الأولى السايرة التى قضى الحكم المطعون فيه بإعتباره مرقى إليها طالما أنه ليس هناك أى قرار إدارى نهائى بالمعنى القانونى الصحيح يرتب للمدعى مركزا قانونيا ذاتيا بالنسبة لهذه الدرجة . و بالتالى فإنه لا يكون هناك محل لتصور قيام سحب لأية ترقية خاصة بالمدعى و هى لم تتم بعد ، خاصة و أن مثل هذا السحب لا يلحق إلا القرار الإدارى الصادر بها ، و لا يعدو فى الواقع أن يكون ذلك الذى قامت بتنفيذه بلدية الإسماعيلية خاصة بالمدعى هو من قبيل الإجراءات التحضيرية الصادرة منها فى شأن ترقيته إلى الدرجة الأولى السايرة تلك الإجراءات التى لم ترد البلدية إلغاؤها بمجرد إخطارها من الإدارة العامة لشئون البلديات ببطلانها و ذلك بسبب تلاعب حدث من موظفيها هو موضع التحقيق السابق الاشارة إليه فى معرض تحصيل الواقع - و هى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال المادية التى لا ترتفع بحال إلى مرتبة القرار الإدارى الذى يرتب مركزاً قانونياً أو ينشئ حقاً فى الطعن عليها سواء بالإلغاء أو التضمين و من ثم فأن جهة الإدارة تستطيع الرجوع عنها فى أى وقت كما حدث فعلاً فى الحالة المفروضة بمجرد إكتشاف حدوث التلاعب فى شأنها .