⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1354 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-6-30 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محال صناعية وتجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان يؤخذ من نص المادة الرابعة من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية أن الموافقة على موقع المحل تصدر بقرار يعلن إلى طالب الترخيص إلا أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 6 لسنة 1955 الصادر فى 2 من يناير سنة 1955 من وزير الشئون البلدية و القروية تنفيذاً للمادة السابعة فقرة أ من القانون رقم 453 لشنة 1954 المشار إليه نصت على أنه " إذا كان للصناعة شرط مسافة مقرر بالإشتراطات الخاصة بها فيجب توفر هذا الشرط بالموقع على الدوام " و الفقرة الخامسة من المادة المذكورة نصت على أنه " إذا قلت المسافة عما توضح فى هذه المادة من أى جهة من الجهات تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها دون أية مسئولية على الحكومة أو موظفيها " و المادة الثانية من القرار رقم 202 لسنة 1955 الصادر من وزير الشئون البلدية و القروية بشأن الإشتراطات و المواصفات العامة لمستودعات الجلود الغير مدبوغة " الخضراء و الطرية و الجافة " تنفيذاً للمادة السابعة فقرة أ من القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر نصت على أنه " يجب أن يكون المستودع فى المنطقة المخصصة للصناعات القذرة و إلا فيجب أن يكون بعيداً عن المساكن بمقدار 250 متراً على الأقل من جميع الجهات و إذا قلت المسافة عن ذلك من أى جهة تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها و بدون أى مسئولية على الحكومة أو موظفيها و يؤخذ القياس من الحوائط الخارجية للمستودع " و مؤدى ذلك أن القرار الصادر بالموافقة على موقع المحل لا يرتب لطالب الترخيص أى مركز قانونى على الأقل فيما يتعلق بشرط المسافة و لا شبهة فى أن أحكام القرارين الوزاريين رقمى 6 ، 202 لسنة 1955 المشار إليهما . هى الأحكام التى يعتد بها فى خصوص اعمال الرقابة القانونية على القرار الذى صدر محكوماً بها و هى الأحكام لا تسمح للجهة الإدارية المختصة بالترخيص فى شرط المسافة و إنما هى توجب عليها رفض الترخيص إذا قلت المسافة عن الحد المقرر . حتى و إن كانت وافقت على الموقع من قبل بل هى توجب عليها إلغاء الترخيص فى هذه الحالة إذا كانت الرخصة قد صرفت من قبل فالشرط المقرر للمسافة يجب توافره بالموقع على الدوام .