الطعن رقم 1352 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-12-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأقدمية الخاصة التى منحتها المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لخريجى المعهد العالى فى الدرجة السادسة إنما هى تعويض عن مدة دراستهم فى هذا المعهد حتى لا يتقدمهم فى الترقية للدرجة الخامسة من إقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى وحده ، فعين قبلهم و هو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً . كما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور . و على إعتبار أن هذه الأقدمية هى مدة الدراسة بالمعهد فإنها لا تتداخل بحكم الواقع فى مدة الخدمة السابقة التى قد يكون لأحد هؤلاء الخريجين قبل دخوله ذلك المعهد لأن الواقع هو أنه لم يمض هذه المدة السابقة لا كلها و لا بعضها أثناء الدراسة بالمعهد المشار إليه فلا تداخل إذن و هذه حالة المدعى ، و من ثم فلا يجوز حرمان المدعى من ضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 و ذلك بعد إرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 26 من سبتمير سنة 1945 أى إلى سنتين سابقتين على تاريخ تعيينه بوزارة التربية و التعليم بالتطبيق للمادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية - فتصبح أقدميته فى الدرجة المذكورة بعد هذا الضم راجعة إلى 6 من أغسطس سنة 1944 .