⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 246 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1967-11-21 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ سندات شحن
⚖️ نقل بحرى - انقضاء التزام الناقل البحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 9/3 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أنه " يمكن للقوانين الوطنية الاحتفاظ للمدين بحق الوفاء بالنقود الوطنية طبقاً لسعر القطع يوم وصول السفينة إلى ميناء تفريغ البضائع المقصودة ". وقد انضمت مصر إلى هذه المعاهدة وصدر مرسوم بالعمل بها إبتداء من 29 مايو سنة 1944. وإذ يمتنع طبقاً للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية، وكان نص المادة السالفة الذكر إذ قرر حساب العملة الوطنية على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة إلى ميناء التفريغ قد جاء عاماً مطلقاً ولم يفرق بين الوفاء الفورى والوفاء المتراخى لأجل كما لم يفرق بين الوفاء الاختيارى والوفاء الإجبارى وذلك بقصد وضع معيار ثابت لسعر الصرف يسهل تحديده وهو يوم وصول السفينة إلى ميناء التفريغ وإن مضت بينه وبين يوم الوفاء فترة طويلة، فإن مؤدى ذلك أن تبرأ ذمة الناقل من إلتزامه إذا وفاه بنقود وطنية على هذا الأساس.