الطعن رقم 1327 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-1-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري و المحاكم الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وحسن أيوب وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه الصادر منها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو فى واقع الأمر محمول على حكمها الأول القاضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و إذا كان هذا الحكم لم يطعن فيه فإن إتصال المحكمة الإدارية بالدعوى بعد إحالتها إليها من محكمة القضاء الإدارى قد طرح عليها هذا الذى سبق لها القضاء فيه و بذلك فرض عليها حكمها المطعون فيه فجدد بذلك هذا التنازع السلبى الذى تخالفت فيه وجهتا النظر بينها و بين محكمة القضاء الإدارى . ولو صح بإزاء الطعن الحالى الإقتصار على مراقبة الحكم المطعون فيه دون مبناه الذى قام عليه لإنتهى الأمر ببقاء التنازع السلبى بلا رقابة مهيمنة تعالجه و تحسمه و هى نتيجة تفضى إلى قصور فى العدالة و إنكار للقضاء .
و لا وجه للتحدى بإمتناع التصدى لحكم المحكمة الإدارية الأول القاضى بعدم الإختصاص لنهائيته بعد فوات ميعاد الطعن فيه ذلك أن الطعن فى حكمها الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من شأنه أن يحرك أمام هذه المحكمة الرقابة على حكمها الأول القاضى بعدم الإختصاص لأن هذا الحكم وثيق الإرتباط بالحكم المطعون فيه بإعتباره قوامه و مبناه و أساسه الذى قام عليه و يتعين من أجل ذلك تسليط الرقابة على حكم المحكمة الإدارية الأول كى تضع هذه المحكمة الأمر فى نصابه و تبين وجه الحق فيما قضت به تلك المحكمة الإدارية بغير حق من عدم إختصاصها بنظر موضوع الدعوى .
هذا و إلغاء الحكم المطعون فيه ، و هو محمول على حكم المحكمة الإدارية الأول يتناول بالضرورة إلغاء هذا الحكم فيما قضى به من عدم الإختصاص بنظر موضوع المنازعة و يتعين من ثم إلغاء حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية القاضى بعدم إختصاصها و القضاء بإختصاص المحكمة الإدارية المذكورة بنظر الدعوى و إحالتها إليها للفصل فى موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن صفة الموظف العام ثابتة لعضو لجنة الشياخات بإعتباره موظفاً عاماً يقوم بتكليف عام هو النهوض بوظيفة إدارية بقطع النظر عن عدم تقاضيه مرتباً مقابل خدماته لأن هذا الأمر ليس من الشروط الواجبة فى إعتبار الوظيفة العامة كذلك ، و يترتب على هذا الإنعقاد الإختصاص بطعن لجنة الشياخات للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية إعتباراً بأن عضو لجنة الشياخات لايدخل قطعاً فى عداد الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط ممن تختص بطعونهم محكمة القضاء الإدارى .