⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1291 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-1-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغداد وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من سبتمبر سنة 1941 بشأن إعارة الموظفين أنه نص فى مادته الأولى على أن " يكون للوزير المختص و بموافقة وزارة المالية الحق فى الترخيص فى إعارة من يرى إعارته لإحدى الحكومات الأجنبية أو للهيئات الأخرى . . . " . كما نص فى المادة الثالثة على أنه " يجوز أن تجاوز مدة الإعارة سنتين تدخل فيها مدة السفر ذهاباً و إياباً و يجوز مد هذه المدة سنتين أخريين " . و فى مادته السابعة على أنه " على المصلحة المعار منها الموظف أن تسأله عن رغبته فى العودة إلى وظيفته فى الحكومة المصرية قبل نهاية مدة الإعاة بثلاثة أشهر و عليه أن يرد كتابة على ذلك قبل نهاية هذه المدة بشهرين على الأقل ، و إذا لم يعرب الموظف عن رغبته هذه يفصل إبتداء من التاريخ للتالى لتاريخ إنتهاء مدة الإعارة و تتم تسوية مكافاته أو معاشه لغاية هذا التاريخ الأخير " . و فى 25 من أبريل سنة 1948 أرسلت وزارة الزراعة إلى وزارة المالية الكتاب رقم 5769 تسألها الرأى فيما إعتزمته من فصل 13 عاملاً من قسم البساتين سبق أن أعيروا لبعض الملاك و مضى عليهم مدة تزيد على ستة أعوام و لم يعودوا إلى أعمالهم ، قررت وزارة المالية بأنه " عملاً بأحكام منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين و المستخدمين للعمل بالهيئات الغير حكومية ترى وزارة المالية إعتبار كل من هؤلاء العمال مفصولاً من الخدمة إبتداء من التاريخ التالى لإنقضاء أربع سنوات على إعارته " و إستناداً إلى ذلك أصدرت وزارة الزراعة الأمر الإدارى رقم 168 فى30 من يونية سنة 1948 بفصل العمال المذكورين لإنقضاء أربع سنوات على إعارتهم . و هذا الذى أشارت به وزارة المالية هو التفسير الصحيح لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 سالف الذكر ، ذلك أن المنشور قد حدد فى مادته الثالثة مدة الإعارة بسنتين يجوز مدها سنتين أخريين ، أى أن أقصى مدة للإعارة هى أربع سنوات ، أما الإجراء المنصوص عليه فى المادة السابعة فهو إجراء تنظيمى موجه إلى الإدارات تنظيماً للعمل لا يترتب على عدم مراعاته إستنباط قرينة على موافقة الإدارة على مد الإعارة مدة أخرى ، إذ فضلاً عن أنه ليس فى نصوص المنشور ما يرتب مثل هذا الحكم على إغفال هذا الإجراء ، فأن القول بذلك يتعارض مع صريح نص المادة الثالثة التى تحدد أقصى مدة للإعارة بأربع سنوات . فإذا كان الثابت أنه بعد أن أعير المدعى و هو عامل باليومية " جناينى " إلى دائرة السيد فؤاد سلطان فى 7 من مارس سنة 1940 إنقطع عن عمله بالوزارة و لم يعد إلا فى سنة 1952 أى بعد إثنى عشر عاماً ، و من ثم فإنه تطبيقاً لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 يعتبر مفصولاً بعد مضى أربع سنوات على إعارته .