الطعن رقم 1273 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-12-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن مهنة التدريس تتطللب فيمن يضطلعون بأعبائها ميزات عقلية و تربوية تساعدهم على السيطرة على الناشئة حتى يتمكنوا من تعليمهم و تثقيفهم و تعينهم على سبر أغوارهم و تفهم نواحى الكمال و النقص فيهم لتأخذ بيدهم إلى ما فيه تقدمهم و فلاحهم و لتقويم إعوجاجهم و لإرشادهم إلى ما فيه صالحهم و هذه الأمة كما تسعفهم تلك الميزات على تبصير النشء بما يجب أن يكونوا عليه كمواطنين صالحين و ما ينبغى أن يقلعوا عنه من عيب أو نقص .
و طبيعة عمل المدرس بهذ المثابة تختلف تماماً عن طبيعة عمل الحفار الذى يؤدى عمله فى عزلة عن الناس أو على الأكثر مع زملائه فى العمل داخل المعامل و الجدران و لا يطلب منه ألا ترسم النماذج التى يراد منها إحتذاؤها أو إبتداع تلك النماذج على النحو الذى يتفق مع رغبة الشركة التى يعمل بها .
و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذ تخلف شرط إتحاد عمل المدعى السابق مع عمله الجديد كمدرس للرسم و الأشغال فى طبيعته فأن المدعى لا يفيد من أحكام الضم الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 .