الطعن رقم 1251 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-6-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة أن الحكومة قدمت فى هذا التاريخ طعنها مختصمة فيه السيد / حامد على يوسف مع أنه كان قد توفى قبل إيداع صحيفة الطعن فأن الطعن يقع إذن باطلاً ، و يتعين من أجل ذلك القضاء بعدم قبوله شكلاً ، و ذلك لأنه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة قبل إختصامه قانوناً ، و لا شبهة فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذى رمى إليه الشارع مما أورده فى المادة 16 آنفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى و صفته إعلاماً كافياً . و لا يتحقق بالبداهة هذا الغرض إذا وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه إلى أصحاب الصفة فى الطعن ، و لا يقدح فى هذا أن تكون الوفاة سابقة على الحكم المطعون فيه مثاراً لبطلان هذا الحكم و فى ذاته ، لأن النظر فى هذا الطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً ، و هو غير مقبول بادئ الرأى لكونه لم يختصم فيه كل من يجب إختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن .
فإن إستبان - حسبما تقدم - بطلان تقرير الطعن لكونه موجهاً إلى من لا يصح إختصامه ، قانوناُ ، ترتب على ذلك حتماً عدم قبول الطعن شكلاً ، و وجب من ثم القضاء بذلك مع إلزام الحكومة بالمصروفات .