⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1215 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-5-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجات متخصصة لوظائف معينة متميزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وضح من الإطلاع على الميزانية أن هناك درجات سادسة مخصصة لأطباء و أخرى مخصصة لأطباء بيطريين فى حين أنه ليس فى الدرجة الخامسة إلا درجات لأطباء فقط ، و فى الدرجة الرابعة ليس فيها إلا الدرجة واحدة لمفتش بيطرى و 4 درجات لأطباء فأن هذا الأمر صريح فى أن هذه الدرجات مخصصة لوظائف معينة متميزة بذاتها ، و أن هناك وظائف لأطباء بيطريين أو لمفتش بيطرى و وظائف لأطباء دون وصف آخر فأنه يكون لشخص يمتهن مهنة خلاف الطب البيطرى أو لمفتش بيطرى و لا تنصرف بداهة إلا للطبيب البشرى دون غيره أما إذا أريد إطلاقها على طبيب من نوع آخر فأنه يطلقها مضافة إلى نوع العمل الذى يقوم به هذا الطبيب كما هو الحال بالنسبة للطبيب البيطرى . و تأسيساً على ما سبق فإن الطبيب البيطرى لا يمكن ترقيته على درجة مخصصة لطبيب بشرى .