⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1160 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-2-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب ومحمد عبد العزيز البرادعى وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حسن السمعة هو من الشروط الواجبة قانوناً فمن يعين عمده أو شيخاً ، و هو عبارة عن مجموعة من الصفات يتحلى بها الشخص و توحى بالثقة و تدعو إلى الإطمئنان إليه و إلى تصرفاته . فإذا كان الثابت أن المدعى سبق أن أدخل مستشفى الأمراض العقلية مرتين و تنتابه أمراض جنونية من وقت إلى آخر تقعده فى منزله ، و قد تأيد ذلك بكتاب مستشفى الأمراض العقلية الذى ورد فيما بعد و يفيد بأن المدعى أدخل المستشفى مرتين فى سنة 1938 كما تأيد أيضاً بقرار القومسيون الطبى الذى و إن قال بصلاحية المدعى أن يتولى الأن وظيفة شيخ بلد إلا أنه فى الوقت نفسه طلب عدم السماح له بحمل سلاح و طالب بإعادة الكشف عليه بعد سنة . و مفهوم ذلك أن التقرير الطبى لم يقطع بسلامة عقل المدعى أو بإتزانه و بالتالى قد يكون السلاح فى يده خطراً عليه و على غيره مع أن حمل السلاح هو ألزم للمدعى من غيره من الناس لأنه من رجال الحفظ فى البلدة . فلا جدال فى أن ذلك يزعزع الثقة فيه و الإطمئنان إليه الأمر الذى يتعارض مع التكاليف المفروضة على الشيخ بوصفه من رجال السلطة التنفيذية و عين الحكومة الساهرة فى القرية . هذا إلى أنه لا جدال فى أن المدعى و قد أصيب بمرض جنونى أدخل من أجله مستشفى الأمراض العقلية فأن هذه الواقعة فى حد ذاتها كافية للمساس بسمعته كرجل عام مهما تقادمت خصوصاً و هناك من الشواهد ما يفيد بالقدر المتيقن أن حالة المدعى غير طبيعية . فإذا إستخلصت اللجنة من كل ما تقدم أن حالة المدعى العقلية مريضة و تؤثر على سمعته فلا تمكنه من أداء واجبات وظيفته على الوجه الأكمل ، فأنها تكون قد إستندت فى ذلك إلى أصول ثابتة فى الأوراق منتجة و تؤدى إليه ، و يكون قرارها المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح .