الطعن رقم 1159 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-2-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وحسن أيوب ومحمد مختار العزبى وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تقرير المباحث لا يزيد فى قيمته على محضر تحريات أو جمع إستدلالات و يخضع تقدير ما جاء فيه لرقابة المحكمة فلها أن تناقشه و تأخذ به إذا ما إطمأنت إليه و إقتنعت به كما أن لها أن تطرحه من أدلة الثبوت إذا ما إستبان لها عدم صحة ما جاء فيه أو عدم إرتكازه على وقائع محددة أو غير مجهلة .