⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1123 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-12-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 على أنه " لا يترتب على فصل الموظف طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة و تسوى حالته على أساس أخر مرتب حصل عليه و تضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين و يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية . فإن لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية " . و تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على أنه " و يستقطع سبة و نصف من ماهيات جميع الموظفين و المستخدمين الملكيين المعينين بصفة دائمة و لا يجوز رد قيمة هذا الإستقطاع فى أية حالة من الأحوال - الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهياتهم حكم هذا الإستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون " . و تنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على أن " الخدمات التى لايجرى على ماهياتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى أية حالة من الأحوال " . و على ضوء هذه النصوص فأن المبلغ الذى يدفع للموظف المفصول بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 إنما هو تعويض عن الفصل المفاجئ يصرف إليه على أقساط شهرية و أنه روعى فى تحديد مدته منح الموظف المفصول الفرصة للبحث عن عمل آخر و هو ما كشفت عنه صراحة المذكرة الإيضاحية حيث جاء فيها " نظراً إلى أن هذا الفصل لا يعتبر فى ذاته عقوبة تأديبية و إنما قصد به تطهير الأداة الحكومية و قد رئى ألا يحرم الموظف المفصول من حقه فى المعاش أو المكافأة و أن تسوى حالته على أساس آخر مرتب حصل عليه و أن يعطى كتعويض جزافى عن فصله بعض المزايا المالية كأن تضم إلى مدة خدمته المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا يجاوز سنتين كما يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة المضافة على أقساط شهرية تعويضاً له عن هذا الفصل المفاجئ و روعى فى تحديد المدة منحه الفرصة الكافية للبحث عن عمل آخر " . فالغرض من صرف التعويض على النحو المقرر فى المرسوم بقانون 181 لسنة 1952 هو كما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ، تمكين الموظف المفصول من الإستمرار فى حياته المعيشية على النحو الذى كانت تسير عليه حياته قبل صدور هذا القرار فترة من الزمن يستطيع خلالها أن يدبر أمور حياته عن طريق آخر - و الأمر على هذا الوجه لا يخرج عن إعتبار قرار الفصل مؤجلاً تنفيذه إلى نهاية الوقت المحدد لصرف التعويض المقسط مع إعفاء الموظف من أداء العمل المنوط به ليتفرغ للبحث عن عمل يواجه به نفقات حياته ، و هو بهذه المثابة يتقاضى ذات المبلغ الذى كان يتقاضاه أثناء العمل لا زيادة فيه و لا نقصان ، و هو ما عنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 حيث تنص على أن " يصرف له - أى للموظف - الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية". و من ناحية أخرى فأن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 لا يجيز حساب مدة فى المعاش دون أن يجرى عليها حكم الإستقطاع . و ما دامت المدة التى يصرف عنها التعويض تدخل فى حساب المعاش فلابد طبقاً لأحكام هذا القانون أن يخصم عنها إحتياطى المعاش سواء إفصمت رابطة الموظف بالحكومة أو إتصلت بها ، إذ أن هذا الحكم يجرى فى مجال قانون المعاشات لا فى مجال قانون الموظفين و لا يمكن أن تقاس هذه الحالة بحالة الموظف الذى تسوى حالته طبقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 37 لسنة 1929 لأن لكل حالة منها مجالاً خاصاً علاوة على أن الموظف فى نطاق أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952يتقاضى صافى راتبه عن المدة التى تضم إلى مدته خدمته فى المعاش على خلاف الحال فى المادة 32 سالفة الذكر .