⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-4-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من نصوص المادتين 1 و 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ، و المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية و من قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية و رقم 820 لسنة 1958 بشأن جنيسة الجمهورية العربية المتحدة ، أن ثبوت الجنسية المصرية بمقتضاها يستلزم أن يكون الشخص من الرعايا العثمانين ، و هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المبرمة فى 24 يولية سنة 1923 : و أن يكون قد أقام عادة فى الأراضى المصرية فى 5 من نوفمبر سنة 1914 م حافظ على هذه الأقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كان بإلغا أو قاصراً ، ودخول الجنسية المصرية بمقتضى هذه الأحكام ، يشمل الأولاد القصر كما يلحق الزوجة التى قام زواجها قبل العمل بأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950 . و قد بين المشرع من هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة فى 24 من يولية سنة 1923 و هذا التاريخ هو 31 من أغسطس سنة 1924 ، و علة تحديده أن الدولة العثمانية ، و لم يكن قد إكتسب جنسية جديدة إكتساباً صحيحاً . و قد أصدر الباب العالى فى 19 من يناير سنة 1869 قانون الجنسية العثمانى الذى طبق فى سائر أجزاء الدولة العثمانية ، و كانت سوريا ، المقول بأن والد المدعية ولد بمدينة حلب بها فى سنة 1885 مثل مصر جزءاً من الدولة العثمانية التى طبق فيها هذا القانون . و قد تطلب الشارع المصرى من الرعايا العثمانين الذين لم يولدوا فى مصر لأبوين مقيمين فيها و لم يبلغوا فى التأصل حداً يجعلهم من الرعايا المحليين أن يكونوا قد وفدوا إليها قبل 5 من نوفمبر سنة 1924 و هو تاريخ إنفصال مصر عن تركيا بدخولها الحرب ضد هذه الأخيرة وفقاً لما نصت عليه معاهدة لوزان التى إعترفت فيها تركيا بأن هذا هو تاريخ سقوط سيادتها عن مصر حيث سارت للمصريين جنسية مستقلة عن الجنسية العثمانية هى الجنسة المصرية و قد رأى المشرع المصرى أن لا يسبغ الجنسية المصرية دون قيد على كل من كان من العثمانين مقيماً أو موجوداً بالقطر المصرى فى تاريخ الإنفصال أو وقت العمل بقانون الجنسية الذى سنه لإختلاف درجة توثقهم بالبلاد و مدى إندماجهم فى جماعتها السياسية الجديدة ، فإستلزم لدخولهم فى الجنسية المصرية بحكم القانون أن يكونوا قد أقاموا عادة فى الأراضى المصرية من 5 من نوفمبر سنة 1914 ، و أن يكونوا قد حافظو على إقامتهم هذه بالبلاد حتى 10 مارس ينة 1929 تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية . و إذ كان المشرع المصرى قد خالف فى ذلك القواعد العامة فى الجنسية التى لا تسمح بجعل الإقامة وحدها طريقاً لكسب جنسية الدولة بحكم القانون و تجعل كسبها فى هذه الحالة رهيناً بطلب يقدم من صاحب الشأن ، مقدراً فى ذلك محافظة الرعايا العثمانيين على الاقامة بمصر طوال الفترة التى حددها دليل على إنقطاع صلتهم ببلادهم الأصلية و رغبتهم فى الإستقرار نهائياً فى مصر و الإندماج فى أهلها و كان هذا حقاً أنشأه المرسوم بقانون المشار إليه من وقت صدوره لأشخاص غير معتبرين ذوى جنسية أصلية فأن دوام هذه الاقامة بمعناها الصحيح و الإستيثاق منها و المحافظة عليها طوال المدة التى حددها الشارع يكون أمراً لازماً لا يحتمل التخلف عنه أو التساهل فيه . و المقصود بالإقامة العادية هو الإقامة الفعلية على وجه الإستقرار ، أى على نحو من الإستمرار يبلغ من الشأو حد تحقيق العادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن شهادة النفوس العثمانية الصادرة بإسم والد المدعية بحصول ميلاده فى مدينة حلب من أعمال سوريا فى سنة 1298 هجرية الموافقة لسنة 1885 ميلادية و أن أصبحت دليلاً على واقعة الميلاد و مكانه ، لاتتضمن بذاتها حجة قاطعة فى إثبات رعويته العثمانية التى هى شرط أساسى لدخوله فى الجنسية المصرية بحكم القانون إذا ما توافر بالإضافة إليها شروط الإقامة على النحو السالف بيانه . ذلك أن مجرد القيد فى أى بلد من بلاد الدولة العثمانية فى ظل قانون الجنسية العثمانى الصادر فى 19 من يناير سنة 1869 لا يصلح بمفرده قرينة بأنه على إعتبار الشخص من الرعايا العثمانين بل يجب أن تقوم على ثبوت هذه الرعوية أدلة كافية يقع عبء تقديمها على صاحب الشأن الذى يجب أن تتوافر فيه شروط كسبها ،كما أن شهادة سجل النفوس " تذكرة سيدر " لم تعد لإثبات الرعوية العثمانية بعد التحقق منها و لم تحرر من اجل هذا الغرض بوساطة موظف مختص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية لا معقب عليها فى أن تكون إقتناعها بكفاية الدليل المقدم إليها لإثبات واقعة الإقامة بشروطها المتطلبة قانوناً أو عدم كفايته لثبوت الجنسية .