⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1061 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-10-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان البند الرابع من باب العلاوات فى كادر سنة 1939 ينص على أنه " لا تتغير مواعيد العلاوات بسبب ما قد يحصل عليه الموظف من ترقيات و يكون المنح هو الأصل فى تقرير العلاوة الإعتيادية و العلاوة المكملة للوصول لبداية الدرجة ما لم يصدر من الموظف ما يدعو إلى حرمانه منها أو تأجيلها " إلا أنه هذا الحكم العام قد خصصه ما ورد فى ذلك الكادر فى الفقرة الثالثة من الأحكام المؤقتة للعلاوات من أن الموظفين الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع فى الدرجتين الثامنة و السابعة و المدعى منهم - يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهياتهم ثمانية جنيهات شهرياً ، و قد كان مؤدى إعمال هذا القيد أن يستغلق على المطعون عليه ، و قد بلغ راتبه فى 19 من نوفمبر سنة 1944 تسعة جنيهات فى الدرجة السابعة بالتطبيق لأحكام قانون المعدلات الدراسية - الإنتفاع بالعلاوة الدورية المستحقة بعد سنتين من تاريخ تعيينه بمراعاة أول مايو " و هى العلاوة التى تحل فى أول مايو سنة 1945 لولا هذا الحكم المانع " إذ ما كان يصح لموظفى الدرجة الثامنة أو السابعة أن تجاوز مرتباتهم بالعلاوة ثمانية جنيهات . و هذا الحكم المانع قد نسخته جزئياً - و فى الحدود التى جرى فيها النسخ - القاعدة الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1942 فى شأن منح علاوة لمن لم تبلغ مرتباتهم بداية مربوط الدرجة و التى تقضى بأن " يمنح الموظف الذى يرقى إلى درجة أعلى و لا تصل ماهيته مع علاوة الترقية إلى بداية الدرجة علاوة إعتيادية " لا علاوة ترقية " من علاوات درجته الجديدة بعد إنقضاء سنتين على أن تتكرر هذه العلاوة كل سنتين إلى أن تبلغ ماهيته بداية الدرجة . دون أن يتجاوزها و على ألا يتوقف هذا المنح على إشتراط وجود وفر فى متوسط مربوط الدرجات مع تطبيق هذه القاعدة بمفعول رجعى و مع عدم صرف الفروق عن الماضى على الترقيات التى تمت فعلاً إبتداء من مايو سنة 1940 و مع إعتبار الترقيات التى نفذت قبل هذا التاريخ كأنها نفذت فيه " . و مؤدى هذه القاعدة المستحدثة إباحة إطلاق علاوات الدرجة الجديدة بعد سنتين من تاريخ ترقيه المطعون عليه إلى الدرجة السابعة فى أول أكتوبر سنة 1944 ، إذ كان هذا الإطلاق من شأنه أن يرفع راتبه إلى بداية مربوط الدرجة السابعة و هى عشرة جنيهات ، و لذلك كان حقاً على الإدارة ألا تسلبه هذا الحق الذى أقامه له قرار مجلس الوزراء سالف الذكر إستثناء من القيد الوارد فى كادر سنة 1939 و ذلك بالأوضاع و فى الحدود التى خول فيها تقرير هذا الحق و هذا هو ما فعلته الإدارة عندما منحته علاوة الدرجة السابعة - و قدرها جنيه - فى أول مايو سنة 1947 أى بعد سنتين من تاريخ ترقيته إلى الدرجة السابعة بمراعاة أول مايو كى يبلغ راتبه فى هذا التاريخ عشرة جنيهات شهرياً .