⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 874 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-2-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير سنه
⚖️ الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها علي العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالإطلاع على النصوص الخاصة بتقدير سن العمال يبين أن كتاب المالية الدورى 134 الصادر فى يونية سنة 1949 أنه يقضى بأن " الموظف أو المستخدم الذى لم يقدم شهادة ميلاده أو مستخرجاً رسمياً منه عند تعيينه و قدر سنه بمعرفة القومسيون الطبى العام أو بمعرفة طبيبين مستخدمين فى الحكومة يندبان لهذا الغرض يعتبر التقدير نهائياً لا يجوز الطعن فيه بأى حال من الأحوال و لو ظهرت على خلافه شهادة الميلاد " و هذا النص صريح فى جواز ندب طبيبين لتقدير سن العامل الذى لم يقدم شهادة ميلاد عند تعيينه دون ضرورة عرضه على القومسيون الطبى العام بل هى تترخص فى أن تتبع أى الطريقين فلا تثريب عليها إذا هى عرضت العامل على طبيبين حكوميين تندبهما لتقدير سنه دون عرضه على القومسيون الطبى العام و ليس ثمة ما يجبرها على عرضه على القومسيون الطبى العام و لا يغير من هذا النظر ما إستند إليه الحكم المطعون فيه من نص المادة 17 من لائحة القومسيونات الطبية إذ أن هذا النص خاص ببيان اختصاص كل من القومسيون الطبى العام و القومسيونات الفرعية ، و ليس هذا النص بمانع من إشتراك جهات طبية أخرى فى هذا الإختصاص إذا ما رأت الجهة الإدارية أن الصالح العام يقتضى ذلك كما أنه ليس ثمة ما يوجب عرض تقدير السن الذى قام به الطبيبان الحكوميان على القومسيون الطبى العام لعدم وجود أى نص يقتضى ذلك .