⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 820 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-4-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير سرى سنوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الموظف لا يصح أن يوضع عنه أكثر من تقرير سرى سنوى واحد فى العام . و هذه القاعدة مستفادة من المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللإئحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 ، و قد تضمن الفصل الثانى من المرسوم موضوع التقارير السرية و نصت المادة "15" منه على أنه " إذا كان الموظف مندوباً للقيام بعمل وظيفة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر فى الوزارة أاو المصلحة ذاتها أو فى وزارة أو مصلحة أخرى ، أعد رئيسه المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها ، مذكرة بملاحظاته عنه فى مدة ندبه و يرسلها للرئيس المباشر للموظف فى وظيفته الأصلية ليعتمد عليها فى إعداد تقريره السنوى عنه. فإذا زادت مدة الندب على ستة أشهر ، أعد الرئيس المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها التقرير السنوى ، و الذى يرسل إلى الجهة المندوب منها الموظف لإرفاقها بملف خدمته ، وذلك بالإسترشاد بمذكرة يعدها الرئيس الأصلى عن المدة المكملة للسنة و يراعى فى كل ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة "13" . فهذا النص قد نظم كيفية وضع التقرير السنوى للموظف فى حالة تعدد الجهات التى يعمل فيها فى خلال عام واحد و ذلك إيتغاء توحيد الجهة التى تحدد كفاية الموظف و تغليب رأى الجهة التى قضىفيها الموظف أغلب الوقت من العام .