الطعن رقم 708 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-12-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معلمو التربية البدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وحسن أيوب وأبو الوفا زهدى ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من عبارة مذكرة اللجنة المالية التى أقرها مجلس الوزراء فى 9 من مارس سنة 1947 فى شأن معلمى التربية البدنية و منطوق هذا القرار أن القصد منه هو إنصاف معلمى التربية البدنية فى وزارة المعارف و مساواتهم بمعلمى التربية البدنية فى المدارس الحرة على الأقل و هم الذين عينوا بهذ المثابة بأداة التعيين الخاصة ، إذ العبرة فى تحديد وظيفة العامل أو المستخدم هو ما يرد فى قرار تعيينه وفقاً للقواعد التنظيمية بصرف النظر عما يقوم به من أعمال أخرى ليست مسندة إليه أصلاً فى قرار التعيين كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة ، ولو أراد واضع المذكرة تطبيق القرار على كل من يمارس مهنة مدرب ألعاب رياضية لنص على ذلك صراحة سواء فى المذكرة أو فى منطوق القرار .
فإذا إتضح من ملف خدمة المطعون ضده أنه عين أولاً فى مهنة خادم " فراش " ثم منح لقب مدرب تنس و جاء هذا المنح مقروناً بعدم توفر آثار مالية ، فإنه يكون قد تخلف فى شأنه شرط من شروط إعمال حكم القرار الذى يتمسك به ، وهو تعيينه فى وظيفة معلم ألعاب رياضية بالإدارة المختصة ووفقاً للقواعد التنظيمية الموضوعة للتعيين فى هذه الوظيفة ، و من ثم تكون دعواه على غير أساس خليقة بالرفض .