⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 461 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1967-1-25 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان صحف الدعاوى والطعون بالنسبة للدولة والاشخاص العامة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - لجان التقدير - الطعن فى قراراتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث إن الوفائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى انه بتاريخ 29/6/1950 أخطرت لجنة تقدير الضرائب أديب لازقانى بصفته شريكا متضامنا ومديرا بشركة لازقانى إخوان للمشمع والاسفلت المصريه بتقديراتها لارباح الشركة فى السنوات من 1940 / 1941 الى 1947 / 1948 ، وإذ لم يقبل هذه التقديرات فقد أقام الدعوى رقم 816 سنة 1950 تجارى الاسكندرية الابتدائية ضد مأمور أول ضرائب المنشية ومدير ضرائب الاسكندرية بصحيفة أعلنت اليهما فى 12 ، 19 يوليو سنة 1950 بمقر وظيفتهما الاول بشارع البوستة رقم 2 والثانى بشارع فؤاد الاول رقم 73 ، بالطعن فى هذا القرار طالبا تعديله وتقدير ارباح الشركة فى سنوات النزاع بالمبالغ التى أوردها فى العريضة وتحدد لنظرها جلسة أول نوفمبر سنة 1950 ، ولتخلف المدعى عليهما عن الحضور فى هذه الجلسة طلب الخاضر عنه التأجيل لاعادة إعلانهما وأعلنهما بتاريخ 13/12/1950 فى مواجهة إدارة قضايا الحكومة وبجلسة 20/12/1950 دفع الحاضر عن ادارة قضايا الحكومة بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد . وبتاريخ 14/3/1951 حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ 100 قرش مقابل اتعاب المحاماة لمصلحة الضرائب . واستأنف ................... بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية طالبا الغاءه وإعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها وقيد هذا الاستئناف برقم 289 سنة 9 قضائية . وبتاريخ 22/6/1959 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته بالمصاريف الاستئنافية وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون ، وبتاريخ 29/1/1963 أصدرت الدائرة قرارا بوقفه لمدة ثمانية عشر شهرا تنفيذا للقانون رقم 14 لسنة 1962 وتجددت لمدة أخرى ، ثم تحدد لنظره أخيرا وأمام هذه الدائرة جلسة 7/12/1966 حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الاولى وطلبت قبول الطعن . وحيث إن حاصل السبب الاول أن الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائى معه - خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه من وجوه ، (أولها) انه قضى بعدم قبول الطعن مستندا فى ذلك الى أن قرار اللجنة اعلن الى الطاعن فى 29 يونية سنة 1950 بينما لم يعلن الطعن إعلانا قانونيا الا ف 13 ديسمبر سنة 1950 وبذلك يكون قد أعلن بعد ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ اعلان القرار ، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1951 وقد جعلت ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير المعلنة قبل 4 سبتمبر سنة 1950 يمتد الى 4 نوفمبر 1951 وهو تاريخ انتهاء ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ العمل بالقانون فى 20 أكتوبر سنة 1951 ، وإذ أعلن قرار اللجنة الى الطاعن فى 29/6/1950 وأعلن الطعن الى مصلحة الضرائب فى 13/12/1950 فإنه يكون قد أعلن فى الميعاد لا بعده . (ثانيها) انه لم يعتد بالاعلان الحاصل فى 12 ، 19 يوليه سنة 1950 والموجه الى مأمور أول ضرائب المنشية ومدير ضرائب الاسكندرية بمقر وظيفتهما وهو مخالفة للمادة الخامسة من القانون المدنى والمادة الرابعة من قانون المرافعات ومقتضاها انه يجوز استعمال الحق استعمالا غير مشروع وأنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وفى واقعة الدعوى لم ينل مصلحة الضرائب اى ضرر بسبب اعلان المطعون عليهما بمقر وظيفتهما ، والدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد هو صورة من سوء استعمال الحق لا مصلحة لها فيه (وثالثهما) انه قضى بعدم قبول الطعن لبطلان الاعلان الحاصل فى 12 ، 19 يوليو سنة 1950 ، وهو مخالفة للمادتين 140 و 141 من قانون المرافعات ، إذ فاته أن بطلان ورقة التكليف بالحضور هو بطلان نسبى لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وعلى صاحب المصلحة فيه ان يتمسك به ، والثابت فى الدعوى أن الحاضر عن مصلحة الضرائب لم يدفع ببطلان هذا الاعلان بل دفع ببطلان الطعن لرفعه بعد الميعاد ، وفضلا عن ذلك فإن حضور المصلحة فى جلسة 20 ديسمبر سنة 1950 من شانه أن يزيل هذا البطلان ويصححه . وحيث إن هذا السبب مردود فى الوجه (الاول) منه ذلك ان الحكم الوقتى الذى نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1951 بشان بيان طرق الطعن فى القرارات التى سبق صدورها من لجان التقدير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما قصد به قرارات لجان التقدير الصادرة قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 والتى لم تصبح نهائية عند صدور قرارات لجان التقدير الصادرة قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 والتى لم تصبح نهائية عند صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 بأن كانت قد أعلنت ولم ينقض ميعاد الطعن قيها قبل هذا التاريخ - وإذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن قرار اللجنة صدر وأخطر به الطاعن فى 29/6/1950 وميعاد الطعن فيه ينتهى قبل 4 سبتمبر سنة 1950 وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لرفعه فى 13/12/1950 وبعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ومردود فى الوجه (الثانى) بأن المادة 14 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 - توجب تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى والطعون الموجهة للدولة والاشخاص العامة الى ادارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالاقاليم وتسليم الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أثره فى سريان ميعاد رفع الدعوى أو الطعن إذ - وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات - متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله . ومردود فى الوجه (الثالث) بأن الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب دفعت ببطلان ورقة التكليف بالحضور فى أول جلسة بعد إعلانها إعلانا صحيحا - وبعد انقضاء ميعاد الطعن - وقبل ابداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى . وحيث إن حاصل الاسباب الثانى والثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وانطوى على قصور وإخلال بحق الدفاع ، فقد تمسك الطاعن فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف والمؤيدة بالمستندات بأن هذا النزاع الشكلى والموضوعى بينه وبين مصلحة الضرائب انحسم بموجب اتفاق ابرم بينه وبين لجنة إعادة النظر وصدقت عليه إدارة القضايا متغاضية عن العيب الشكلى الذى لحق ورقة إعلان الطعن ، وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع وعلى أوجه الدفاع الاخرى بشأن تطبيق المادة الخامسة من القانون المدنى والمادة الرابعة من قانون المرافعات والقانون رقم 174 لسنة 1951 مع أنها اوجه دفاع جوهرية كما أنها لم تستحب الى طلب الطاعن فتح باب المرافعة لتقديم صورة رسمية من الاتفاق المبرم بينه وبين ممثلى المصلحة ولم تضمن قضاءها سببا لرفض هذا الطلب . وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين انه استظهر دفاع الطاعن ورد عليه بقوله انه " حيث يكون البطلان مقررا بنص القانون فإنه لا يكون ثمة مجال للتحدث عن تحقيق المصلحة لمن تمسك بالبطلان " ، وما تمسك به الطاعن من دفاع بشأن الصلح بينه وبين المصلحة أمام لجنة إعادة النظر وتصديق إدارة قضايا الحكومة عليه ، عار عن الدليل ولا تنبئ الاوراق عن صحته ، والمحكمة ليست ملزمة باجابة طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى والاشارة الى هذا الطلب فى حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الوقتى الذى نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1951 بشأن بيان طرق الطعن فى القرارات التى سبق صدورها من لجان التقدير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما قصد به قرارات لجان التقدير الصادرة قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 والتى لم تصبح نهائية عند صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 بأن كانت لم تعلن أصلاً أو كانت قد أعلنت ولم ينقص ميعاد الطعن فيها قبل هذا التاريخ. وإذ كان الثابت فى الدعوى أن قرار اللجنة صدر وأخطر به الطاعن فى 1950/6/29 وميعاد الطعن فيه ينتهى قبل 4 سبتمبر سنة 1950 وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لرفعه فى 1940/12/13 وبعد الميعاد، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو خطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 14 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 - تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى والطعون الموجهة للدولة والإشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالإقاليم وتسليم الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أثره فى سريان ميعاد رفع الدعوى أو الطعن إذ - وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات - متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.