⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 661 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-5-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب
⚖️ رفعة امام المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، فهى - و الحالة هذه - تنوب نيابة قانونية عن الحكومة فى رفع الطعن . و غنى عن البيان أن الهيئة لها رئيس يعاونه موظفون فنيون كل فى دائرة إختصاصه ، فإذا ما باشر عضو من أعضائها عملاً قضائياً فإنما ينوب فى ذلك عن رئيسها الممثل للهيئة فى كل ما تباشره من نيابة قانونية عن الحكومة و ليس الأمر كذلك بالنسبة لطعون الأفراد لإختلاف الحالين و الوضع القانونى لكل منهما ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه و تقديمه من مندوب بإدارة قضايا الحكومة لم يمض على تخرجه أكثر من عامين غير قائم على أساس سليم متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ضياع أوراق التحقيقات لا يعنى مطلقاً سقوط الذنب الإدارى الذى إنبنى على تلك الأوراق متى قام الدليل أولاً على وجودها ثم فقدانها ، و أما عن محتوياتها فيستدل عليها بأوراق أخرى صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها .