⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 613 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-3-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ وقفه عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يصدق من الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ الآثار المترتبة على الأحكام الجنائية بالتطبيق للمادة 55 من قانون العقوبات بالنسبة إلى قانون التوظف فيما يتعلق بموظفى الدولة و مستخدميها يصدق ، بالقياس كذلك لإتحاد العلة ، بالنسبة إلى كادر العمال و تعليمات المالية المكملة له فيما يتعلق بعمال الحكومة الدائمين فلا يجوز تعطيل أحكام هذه الأخيرة فى مجال تطبيقها متى قام موجبها و إستوفت أوضاعها و شرائطها بمعنى أن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى العامل المتهم بجرم أدين بسببه جنائياً على أن يكون الوقف شاملاً لجميهع الأثار القانونية المترتبة على الحكم لا يقف حائلاً بين الجهة الإدارية و بين حقها فى فصل العامل المذكور من الخدمة لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف وفقاً للأوضاع المرسومة ما دام قد تحقق هذا الموجب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم "8" و هى التى تكمل أحكام كادر العمال فيما لا يتعارض معها و لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الكادر تنص على أن " عامل اليومية المتهم بجرم موجب للرفت يصير إيقافه مؤقتاً عن العمل فى كل حالة ، و إذا تبينت إدانته يرفت من تاريخ الإيقاف المؤقت " و قد أوردت هذه المادة قاعدة عامة مقتضاها وقف العامل المتهم بجرم موجب للرفت وفقاً مؤقتاً عن عمله فى كل حالة بمجرد إتهامه بهذا الجرم و قطع أجره مدة الوقف . فإذا إتضحت براءته صرف له الأجر عن هذه المدة ، و إذا ثتبتت إدانته حرم منه و فصل من العمل بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ وقفه المؤقت فكان على الجهة الإدارية المختصة عندئذ إنزال هذا الحكم و إعمال أثره القانونى بغير ما ترخص من جانبها و لا تخيير كنتيجة لازمة رأى الشارع ترتيبها على إدانة العامل لعلة تتصل بمصلحة العمل و قد جاء كادر العمال خلواً من أى حكم يتناول علاج هذه الحالة مما يتعين معه إعمال القاعدة الواردة فى هذه المادة . و من قبيل الإدانة الموجبة لترتيب هذا الأثر الحكم فى جريمة مخلة بالشرف كجريمة السرقة على نحو مارددته الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة كسبب لإنتهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة و لا يحول دون نفاذ حكم المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم "8" آنفة الذكر - أمر المحكمة الجنائية بوقف تنفيذ العقوبة وقفاً شاملاً لجميع الآثار القانونية المترتبة على حكمها المثبت للإدانة على ما سلف بيانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد أخذت العامل المتهم بالرأفة لعدم وجود سوابق له فأمرت بوقف تنفيذ العقوبة و كان قرار الفصل المبنى على حكم الإدانة فى هذا الجرم لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذى لحكم المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم "8" و كان لا ترخص للإدارة فى هذا الشأن و لا تقدير و لا خيرة ، فإن العلة فى عرض الأمر على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى كادر العمال عند فصل العامل بسبب تأديبى لأخذ رأيها قبل اصدار قرار فصله من الخدمة تكون منتفية لسقوط الحكمة القائمة عليها و عدم الجدوى من العرض و فى هذه الحالة فلا يعيب القرار صدوره من الرئيس المختص مباشرة دون عرض الأمر على اللجنة المذكورة و من ثم فلا وجه للبطلان الذى ذهب الحكم المطعون فيه إلى إبتنائه على إغفال هذا الإجراء الشكلى فى مرحلة سابقة على إصدار القرار مثار المنازعة .