الطعن رقم 330 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-12-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ قبولها
⚖️ سحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى وكيل مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يكفى لمخاصمة القرار الإدارى فى دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً ، و للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على القرار الإدارى الصادر بإلغاء الموافقة على إقامة الوحدة المجمعة بأرضه التى تبرع بها لهذا الغرض و ذلك بصفته مواطناً و بصفته عمدة القرية و بصفته متبرعاً ، و فى الحق يكفى لمخاصمة هذا القرار فى مثل الحالة المعروضة أن يثبت أن المدعى مواطن يقيم فى تلك القرية حتى تتحقق له مصلحة شخصية فى كل قرار يتعلق بمصالح هذه القرية و المقيمين بها و إلا كان لأحد هؤلاء المواطنين أن يعترض على قرار يصدر فى هذا الشأن و لأصبحت مثل هذه القرارات الإدارية مصونة من الطعن عليها مع أنها تمس مصلحة الأهلين فيها و تؤثر فيهم تأثيراً مباشراً كمجموع من الناس يقيم فى هذه المنطقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما من شك فى أن إختيار أى من المكانين لإقامة الوحدة المجمعة هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن و أن قراراتها فى مثل هذه الأمور هى من القرارات العامة التى لا يترتب عليها مراكز ثابتة و يجوز تعديلها فى كل وقت طالما كانت هناك مصلحة عامة تقضى بهذا التعديل ، و لا وجه للطعن على هذه القرارات إلا إذا شابها عيب إساءة إستعمال السلطة .
فإذا كان الثابت أن الجهة الإدارية كشفت عن سبب عدولها عن قرارها الأول و هو إتصال المكان الجديد الواقع من الجهة الشرقية بمصرف عام و بطرق المواصلات العامة و بأنه يخدم أكبر عدد من المواطنين سواء فى ناحية ششت الأنعام و البلاد القريبة منها و أنه أكثر موافقة من ناحية التأسيس على خلاف المكان الواقع فى الجهة الغربية فإذا أضيف إلى هذا أن الموقع الأول لم يكن قد صدرت إجراءات نزع الملكية عنه و أن الموقع الثانى بالجهة الشرقية لم يكن موقعاً جديدا وقع عليه الإختيار و إنما كان أحد مكانين وقع عليهما الإختيار من بادئ الأمر ، كان قرارها فى هذا سليماً مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة لأنها تغيت فى قرارها وجه الصالح العام ، و لا يطعن على ذلك بأن الحكومة تكلفت ثمن الأرض فى الجهة الشرقية ما كانت لتتحمله الجهة الغربية إذ أن الأصل أن الحكومة تعوض كل مالك نزعت ملكيته ، و سلوكها هذا المسلك لا يمكن أن يطعن عليه بأساءة إستعمال السلطة .
و لما سبق جميعه يكون القرار الصادر بتعديل موقع الوحدة المجمعة بناحية ششت الأنعام من الناحية الغربية إلى الناحية الشرقية الحالية لا ينطوى على أساءة إستعمال السلطة و بالتالى يكون قراراً سليماً مبرءاً من كل عيب .