⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 223 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-3-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحكمة التأديبية
⚖️ تقرير سنوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعدإستيفاء مراحله هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلاً فى الترقية أو فى منح العلاوة أو فى خفض الدرجة أو المرتب أو فى النقل إلى كادر أدنى أو فى الفصل من الوظيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى - و هو قرار إدارى نهائى - إنما هى لقضاء الإلغاء ، فهو القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الإدارية . و قد يسر القانون للموظف وسيلة العلم بالتقرير و بوجه خاص فى حالة تقديم تقرير عنه بدرجة ضعيف إذ نص ذيل المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن " يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه " فإذا فوت صاحب الشأن على نفسه فرصة الطعن فى التقرير فى الميعاد القانون لإستصدار حكم بإلغائه من قضاء الإلغاء فأن التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة التأديبية فى ولايتها التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال أعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 منوطة بما نصت عليه هذه المادة - و هو فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف ، فإذا تبين لها أنه قادر على الإضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفص درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى ، فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . و فى الحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته - فالمحكمة التأديبية إذن فى ولايها هذه ليست محكمة إلغاء ، و من ثم فهى لا تملك التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى الذى يعرض عليها . طالما لم يلغ التقرير من قضاء الإلغاء المختص أو يسحب إدارياً بالطريق الصحيح ، إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى كما سلف البيان . و لا حجة فى الإعتراض بأن منع المحكمة التأديبية فى المجال سالف الذكر من التعقيب على تقدير الكفاية فى التقارير السنوية التى تعرض عليها من شأنه أن يجعل مهمتها آلية محضة لا حجة فى الإعتراض بذلك لأن المشرع لم يجعل المحكمة التأديبية ذات سلطة مقيدة فى حدود إنزال حكم القانون على الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف . و إنما ناط بها فى هذه الحدود فحص حالة الموظف و أن تقدر بعد ذلك الفحص ما إذا كان قادراً على الإضطلاع بأعباء وظيفة أخرى أو أنه غير قادر على العمل . كما أنها - إذا ما قدرت أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى - تقدر إذا كان ينقل إلى الوظيفة الأخرى بذات الدرجة و المرتب أو أنه ينقل مع خفض درجته أو مع خفض مرتبه أو مع نقله إلى كادر أدنى . و كل أولئك واضح الدلالة فى نفى وصف الآلية عن عمل المحكمة التأديبية فى حدود إنزال حكم المادة 32 المشار إليه و دون أن تقوم بالتعقيب على تقدير الكفاية فى التقارير السنوية . فهو عمل لابد من أعمال الفكر و التقدير و إجراء الموازنة و الترجيح و توخى الملاءمة بين حالة الموظف و المركز الذى يوضع فيه .