الطعن رقم 150 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-1-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد إبراهيم الديوانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان لا يتسنى لرئيس المحاسبة بحكم طباع الأشياء تقدير ملاءمة الجزاء أو عدم ملاءمته إلا إذا كان كل ما يلزم لهذا التقدير من أوراق الموضوع معروضاً عليه - إلا أن فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بعد إخطاره بالجزاء دون أن يطلب خلاله إستكمال ما ينقصه من أوراق و بيانات يعتبر قرينة على إكتفائه بما وصل إليه من أوراق فى فحص الجزاء ، ذلك أن المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر لم يحدد مشتملات القرار الذى يخطر به الديوان . و تحديد ما يلزم عرضه على الديوان فى هذا الشأن من أوراق و بيانات هو من المسائل الموضوعية التى يختلف ما يلزم عرضه فى بعضها عما يلزم فى البعض الآخر بحسب ظروف و ملابسات كل مخالفة مالية ، و من ثم لا ترتفع هذه القرينة إلا بعمل إيجابى يصدر من الديوان خلال الميعاد المشار إليه بأن يطلب خلاله من الجهة الإدارية المختصة ما ينقصه بالتحديد من أوراق الموضوع و بياناته التى يراها لازمة لتقديره و عندئذ لا يكون ثمة جزاء معروض على الديوان ، فلا يحسب الميعاد و الحالة هذه إلا من تاريخ ورود كل ما طلبه الديوان من أوراق الموضوع و بياناته التى حددها فى طلبه .
فإذا كان الثابت من الأوراق أن ديوان المحاسبة قد أخطر بالجزاء الذى رأت مصلحة صندوق التأمين و المعاشات توقيعه على بعض موظفيها بالكتاب رقم 8046 المؤرخ 15 من فبراير سنة 1959 و الذى ورد إلى الديوان فى 17 من فبراير سنة 1959 و لكنه لم يطلب إستيفاء أوراق الموضوع من مصلحة صناديق التأمين و المعاشات إلا فى 23 من أبريل سنة 1959 أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و من ثم تكون قد قامت القرينة على إكتفائه بما وصل إليه من أوراق فى فحص الجزاء ، و يكون قد قام إفتراض إكتفائه بالجزاء الموقع الذى أصبح بهذا الإفتراض جزاء نهائياً مما لا يكون معه ثمة وجه لإقامة الدعوى التأديبية .