⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1967-3-15 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الانتقال للمعاينة
⚖️ اجراءات الاثبات - ضم الاوراق
⚖️ تعويض
⚖️ اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ بيانات الحكم - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته
⚖️ عرف
⚖️ انتهاء عقد العمل - الفصل بلا مبرر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى تعيين العمل يكفى بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها فى عقد العمل، وفى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل آداءها وفى تحديد مداها يتعين الرجوع إلى الأعمال التى يقوم بها نظراؤه وإلا تحددت بالرجوع إلى العرف فإن لم يوجد تولى القاضى تحديدها وفقا لمقتضيات العدالة، وفى هذا النطاق وبما لرب العمل من سلطة تنظيم منشأته وإتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها فإنه يسعه ويكون له، تعديل الأوضاع المادية لمختلف الخدمات التى تؤديها وإعادة توزيعها على عماله ومستخدميه وتحديد إختصاصات كل منهم بما يتفق مع صلاحيته وكفايته ومؤهلاته طالما أنه لا يمس أجورهم ومراكزهم الأدبية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجيب إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر مادى مباشر بسبب إنهاء عقده بغير مبرر مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المحكمة قد أغفلت الحكم فى طلب قدم إليها لأول مرة ولم تعرض له أسبابها، فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها، وعلاج هذ الإغفال - وفقاً للمادة 368 مرافعات - يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك مافاتها الفصل فيه إن كان له وجه، ومن ثم فهو لا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تعويض الضرر الأدبى بنشر الحكم فى الصحف على نفقة المحكوم عليه من سلطة قاضى الدعوى التقديرية والمطلقة بما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه.