⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1091 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1962-5-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية موظفى الدرجة الثامنة الفنية الحاليين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الإختصاصات الموكولة إلى مساعد الكمسارى تنحصر فى تسلم و تسليم البضائع لموظفى المحطة بعد تفريغها و أحصاء عددها و مراقبة سلامة أختام العربات و إدراج كافة الرسائل فى دفتر خاص ، وترحيل البريد المصلحى من و إلى المحطات المختلفة و تدوين أوقات سير القطارات فى الجدول و بيان التأخير و إعطاء أشارة القيام للسائق بعد تبادل أشارة اليد مع الكمسارى ، أما عمل المخزنجى و مساعده فيتناول تسلم البضائع من الجمهور و وزنها و تقدير أجور نقلها و تسليم بوالص شحنها و إجراء ختم العربات و تسليم عهدتها إلى الكمسارى و فتح العربات فى محطة الوصول و مراجعة محتواها ، ثم تسليمه بعد تفريغه إلى ذوى الشأن و جرد الإيراد المحصل من أجور نقل البضائع ثم ضمان ارسال هذا الإيراد إلى الخزانة أو البنك . و يتضح من مقارنة إختصاصات كل من هاتين الوظيفتين أن عمل الكمسارى يختلف إختلافاً بينا عن عمل مساعد المخزنجى و لا يقدح فى هذا التفاوت الواضح أن يقوم بينهما إتصال أسباب فى ناحية من نواحى إختصاصاتهما المتباينة ، هى ناحية تسلم أو تسلم مساعد المخزنجى لمحتوى العربات بحضور مساعد كمسارى . لأن هذا الإرتباط العارض الذى يحتمه منطق إتصال عمليتى التسليم و التسلم فى ناحية وحيدة من نواحى الإختصاصات المتقابلة لا يتحقق به بداهة شرط التماثل المطلوب بين عمل الوظيفة السابق ، و إختصاص وظيفة المدعى بالدرجة الثامنة اللاحق و لا شبهة فى أن الإرتباط الحاصل فى مجال تنفيذ بعض الإختصاصات لا يستتبع قيام المماثلة بين وظيفتى مساعد الكمسارى و مساعد المخزنجى . و هذا النظر القويم هو الذى قامت عليه فعلاً القاعدة التنظيمية التى أرستها لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بجلستيها المنعقدتين فى 31 من أكتوبر سنة 1953 ، 21 من فبراير سنة 1954 فى شأن تطبيق مفهوم المماثلة على وظائف قسم الحركة على هدى الغرض الذى توخاه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1951 ، فقد قطعت هذه القاعدة المشار إليها بإنتهاء المماثلة بين مساعد الكمسارى و مساعد المخزنجى . و ليس أدل على إنتفاء المماثلة بين أعمال الوظيفتين السابقتين مما ورد فى صحيفة دعوى المطعون عليه و أكدته سائر الأوراق من أنه بعد تعيينه إبتداء فى وظيفة مساعد كمسارى فى سنة 1931 ، ظل يتقلب فى مدارج سلكها حتى إتضحت عدم لياقته للنهوض بإعباء وظيفته فى 2 من يونيه سنة 1945 فنقل على الفور إلى وظيفة مساعد المخزنجى و يستفاد مما تقدم أنه لو كان التماثل قائماً حقاً بين إختصاصات الوظيفتين ما دعت الحاجة إلى تقرير لياقته لوظيفة مساعد المخزنجى و استبعاد صلاحيته لوظيفة مساعد الكمسارى التى سلخ عنها إذ هذا الأمر حاسم الدلالة على أن معيار الصلاحية لكل من هاتين الوظيفتين متفاوت و لا جدال فى أن تفاوت مناط الصلاحية بالنسبة إلى هاتين الوظيفتين إنما تنشأ عن فقدان التماثل بينهما . و بناء على ما تقدم فإن المطعون عليه بعد إذ إنتفى شرط المماثلة بين عمل وظيفته السابقة و وظيقته اللاحقه كمساعد مخزنجى التى عين فيها بالدرجة الثامنة الفنية إعتباراً من 30 من أبريل سنة 1950 لا يكون على حق المطالبة بالإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1953 الذى يقضى بأن " تعتبر أقدمية موظفى الدرجة الثامنة الفنية الحاليين من ذوى المؤهلات الدراسية التى تجيز التعيين فى هذه الدرجة و غير ذوى المؤهلات بعد مضى سبع سنوات من تاريخ تعيينهم فى وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو مكافأة أو بمربوط ثابت أو على درجة تاسعة إذا كانت مدة لعمل بها غير منقطعة ، و كانت أعمالهم ماثلة لأعمال وظائفهم بالدرجة الثامنة الفنية " .